كما أنّ زيادتها أيضا كذلك [ 6 ] ، فلو كبّر بقصد الافتتاح وأتى
شرح
يكبّر في أول صلاته ، فقال عليه السلام : إذا استيقن أنّه لم يكبّر فليعد ، ولكن كيف يستيقن » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب تكبيرة الإحرام حديث : 2 ..
وفي موثق عمار في رجل سها خلف الإمام فلم يفتتح الصلاة ، قال عليه السلام : « يعيد الصلاة ولا صلاة بغير افتتاح » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب تكبيرة الإحرام حديث : 7 .. وبإزاء هذه الأخبار جملة من الروايات تدل على أنّ الناسي لا تجب عليه الإعادة ، كصحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « سألته عن رجل نسي أن يكبّر حتّى دخل في الصلاة فقال عليه السلام : أليس كان من نيته أن يكبّر ؟ قلت : نعم ، قال عليه السلام :
فليمض في صلاته » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 2 من أبواب تكبيرة الإحرام حديث : 9 ..
وصحيح البزنطي عن الرضا عليه السلام قلت له : « رجل نسي أن يكبّر تكبيرة الافتتاح حتّى كبّر للركوع ، فقال عليه السلام : أجزأه » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 3 من أبواب تكبيرة الإحرام حديث : 2 ..
وقريب منهما غيرهما . ولكن أسقطها عن الاعتبار مخالفتها للإجماع المحقق ، وموافقتها ، للتقية عن بعض فقهاء العامة ، وإمكان حملها على بعض التكبيرات السبعة الافتتاحية ، أو على صورة الشك بعد تجاوز المحلّ .
[ 6 ] لظهور الإجماع وعدم الخلاف فيه ، واستدل أيضا بوجوه :
أولا : بأنّ الركن ما تكون نقيصته وزيادته مطلقا توجب البطلان . ( وفيه ) :
أنّه بالنسبة إلى النقيصة مسلَّم ، وبالنسبة إلى الزيادة عين المدعى .
وثانيا : بما دل من الأخبار على قدح الزيادة ، كقوله عليه السلام : « من زاد في صلاته فعليه الإعادة » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 19 من أبواب الخلل في الصلاة حديث : 2 ..