تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢

( فصل في تكبيرة الإحرام )

وتسمّى تكبيرة الافتتاح أيضا [ 1 ] ، وهي أول الأجزاء الواجبة [ 2 ]
شرح
( فصل في تكبيرة الإحرام ) [ 1 ] لجملة من النصوص : منها : قول أبي عبد اللَّه عليه السلام : « مفتاح الصلاة التكبير » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب تكبيرة الإحرام حديث : 7 .. وقوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « افتتاح الوضوء وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب تكبيرة الإحرام حديث : 10 .. وتأتي نصوص أخرى دالة على ذلك . [ 2 ] لإجماع الإمامية وظواهر النصوص الآتية ، والظاهر عدم الفرق بين كون النية جزءا أو شرطا ، لأنّ المراد بجزئية مثل التكبيرة الجزئية الخارجية لا الأعم منها ومن القلبية . وما قيل من أنّ أول أجزاء الصلاة القيام . مردود : لأنّ القيام إنّما يجب في الصلاة ، ولا صلاة إلا بتكبيرة الإحرام . نعم ، هو من شروط صحة تكبيرة الإحرام ، كما يأتي في [ مسألة 4 ] . إن قلت : إنّ حرمة المنافيات في الصلاة إنّما تحصل بعد تمام التكبير ومع كونها جزءا فإطلاق أدلة حرمة المنافيات يشملها أيضا فتحرم المنافيات حين التكبيرة مع أنّها تحصل بها . قلت : قد أجيب عنه بوجوه لعلّ أحسنها أنّ الحرمة غيرية وضعية بمعنى