تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
شرح
وخامسا : بقاعدة الاشتغال . وسادسا : بأنّ للصلاة هيئة اتصالية تجب مراعاتها ، ونية القطع في الأكوان المتخلَّلة تقطع تلك الهيئة . وسابعا : بأنّه لو قطع النية ثمَّ رجع إليها يكون ذلك من توزيع النية ولا يجوز ذلك ، لأنّ العمل واحد فلا بد له من نية واحدة . والكل مخدوش : أما الأول فلأنّه لا ريب في حصول مقارنة النية لأول العمل ، وإنّما الكلام في أنّ انقطاعها في الجملة ثمَّ العود إليها هل يوجب البطلان أو لا ؟ ومقتضى أصالة عدم المانعية وأنّ المتيقن مما دل على اعتبار استمرارها حال التلبس بالأفعال والأقوال هو الثاني فلا يضرّ مثل هذا الانقطاع . وأما الثاني : فالمتيقن منه صدور الأفعال والأقوال عن النية والمفروض تحققه . وأما الثالث : فلا ريب في أنّ مقتضى الأصل بقاء الأجزاء المأتيّ بها على قابلية لحوق الأجزاء اللاحقة بها . وأما الرابع : فلأنّه لا ربط لقوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « لا عمل إلا بنية » بالمقام ، لما تقدم من أنّ المراد به الترغيب إلى نية الخير والتحذير عن نية الشر ، وعلى فرض كونه مربوطا بالمقام فلا ريب في أنّ الأفعال والأقوال مع النية وهي مستمرة فيها وما خلي منها إنّما هو الكون الفارغ عن الأقوال والأفعال والحديث لا يشمله ، وبطلان الصلاة بتخلَّل الحديث أو التكلَّم أو الاستدبار أو سائر القواطع لأدلة خاصة ، لا لمثل فقد النية . وأما الخامس : فلما ثبت في محلَّه من أنّ المرجع في الشك في الشرطية والجزئية البراءة دون الاحتياط . وأما السادس : فمقتضى الأصل بقاء تلك الهيئة الاتصالية عند الشك في زوالها إلا أن يدل دليل على الزوال . وأما السابع : فلأنّه لا توزيع للنية ، بل هي منبسطة على الأفعال والأقوال ومستمرة فيها وإن كانت منقطعة في الكون الفارغ عنها ، والتوزيع المانع ما إذا كان