البطلان به ، فلو تدارك بالإعادة صح [ 44 ] .
الرابع : أن يقصد ببعض الأجزاء المستحبة الرياء كالقنوت في الصلاة ، وهذا أيضا باطل على الأقوى [ 45 ] .
الخامس : أن يكون أصل العمل للَّه لكن أتى به في مكان وقصد بإتيانه في ذلك المكان الرياء ، كما إذا أتى به في المسجد أو بعض المشاهد رياء ، وهذا أيضا باطل على الأقوى ، وكذا إذا كان وقوفه في الصف الأول من الجماعة أو في الطرف الأيمن رياء .
السادس : أن يكون الرياء من حيث الزمان كالصلاة في أول الوقت رياء ، وهذا أيضا باطل على الأقوى .
السابع : أن يكون الرياء من حيث أوصاف العمل كالإتيان بالصلاة جماعة أو القراءة بالتأنّي أو بالخشوع أو نحو ذلك وهذا أيضا باطل على الأقوى .
الثامن : أن يكون في مقدّمات العمل ، كما إذا كان الرياء في
شرح
[ 44 ] لأنّها وإن كانت لها وحدة عرفية في الجملة ، ولكن كلّ آية من آيات القرآن وكلّ فصل من فصول الأذان له نحو استقلال في الجملة لا يضر بطلانه بصحة السابقة ، فتصح إعادة ما بطل فقط ولا تجب إعادة أصل الصلاة .
[ 45 ] لصدق إدخال رضاء أحد من الناس فيه عرفا وإن أمكن التفكيك دقة ، ولكنه لا أثر له ، لأنّ الأدلة منزلة على العرفيات وكذا الكلام بعينه في الخامس والسادس والسابع من جهة الصدق العرفي بإدخال رضاء أحد من الناس في العمل وإن أمكن التفكيك بحسب الدقة العقلية ، ولكنّها غير ملحوظة في الأحكام الشرعية والمراد بصدق إدخال رضا أحد من الناس في العمل إنّما هو فيما إذا كان الإدخال من باب الوصف بحال الذات لا الوصف بحال المتعلق وإلا فلا يوجب البطلان .