تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
والبناء على الثلاث وإن كان لا يخلو من وجه [ 24 ] ، بل قد يقال بتعينه [ 25 ] . والأحوط العدول والإتمام مع صلاة الاحتياط والإعادة . ( مسألة 4 ) : لا يجب في ابتداء العمل حين النية تصوّر الصلاة تفصيلا [ 26 ] ، بل يكفي الإجمال . نعم ، تجب نية المجموع من
شرح
الصلاة ففيه قط يحتال لها ويدبرها حتّى لا يعيدها » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 29 من أبواب الخلل حديث : 1 .. ويأتي في [ مسألة 25 ] من ( فصل الشك في الركعات ) بعض ما ينفع المقام . [ 24 ] لأصالة الصحة ، وعموم قول أبي عبد اللَّه عليه السلام في صحيح ابن حمران : « ما أعاد الصلاة فقيه قط يحتال لها ويدبرها حتّى لا يعيدها » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 29 من أبواب الخلل حديث : 1 .. وما ورد في بعض الأخبار من أنّه في الشك بين الثلاث والأربع ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 9 من أبواب الخلل حديث : 3 .، فالظاهر أنّه من باب المثال لجميع الشكوك التي يمكن تصحيحها لا لأجل الاختصاص به . [ 25 ] لعموم ما دل على حرمة إبطال الصلاة ووجوب العمل بوظيفة الشكوك الصحيحة ولا مانع في البين إلا احتمال أنّ التمسك بعمومها في المقام تمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، فلا يصح من هذه الجهة وهو مردود بأنّ مثل هذا الاحتمال لو أوجب سقوط العمومات لسقطت جميعها عن الاعتبار إلا ما ندر ، فالمرجع في صحة التمسك بالعام المتعارف من أهل المحاورة والمتعارف منهم يحكمون بصحة التمسك به في المقام ، فلا موضوع لهذا الإشكال ، لأنّ الشبهة التي تمنع عن التمسك بالعام ما إذا كان لها نحو ثبات واستمرار لا ما إذا زالت بأدنى تأمل . [ 26 ] للسيرة ، وأصالة البراءة عن التصور التفصيلي ، بل الحرج بالنسبة إلى سواد الناس غير المأنوسين بإتيان الصلاة .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 128 | السيد عبد الأعلى السبزواري