تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨

( فصل في النية )

وهي القصد إلى الفعل [ 1 ] بعنوان الامتثال [ 2 ] والقربة [ 3 ] ، ويكفي فيها الداعي القلبي [ 4 ] ، ولا يعتبر فيها الإخطار بالبال ولا التلفظ [ 5 ] ،
شرح
( فصل في النية ) [ 1 ] بشهادة وجدان كلّ ذي شعور بذلك وهذا شامل لجميع الأفعال عبادة كانت أو غيرها . [ 2 ] هذا القيد يختص بخصوص العباديات فقط ، وفي غيره يكفي قصد ذات الفعل ولو لم يكن بعنوان الامتثال . نعم ، يقولون إنّ ترتب الثواب في غيرها يتوقف على قصد الامتثال وهذا قول بلا دليل . [ 3 ] بضرورة من الدّين في العباديات التي أهمّها الصلاة . [ 4 ] لشهادة وجدان كلّ عاقل وتقدمت الإشارة إليه في الجهة الرابعة ، فراجع . [ 5 ] للأصل ، وبناء العقلاء في جميع أفعالهم الاختيارية . نعم ، قد يتعلق الغرض بتصور صورة العمل بجميع مزاياه وخصوصياته ، بل وتخطيطه أولا في الخارج والتدقيق فيه ثمَّ العمل على طبقه ، لكنّه يختص بأعمال خاصة مسبوقة بالعدم من جميع الجهات والخصوصيات لا الأعمال الشائعة المعلومة ، عرفية كانت أو شرعية هذا مع الإجماع على عدم اعتبار التلفظ . نعم ، نسب إلى المشهور لزوم الإخطار ، ومقارنة النية مع أول جزء من العمل ، فإن أرادوا ذلك بنحو الإجمال فالداعي لا ينفك عنه قهرا ، وإن أرادوا