تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
المذكورات ، كما أنّ في الحرمة بالغليان التي لا إشكال فيها ، والحليّة بعد الذهاب كذلك ، أي لا فرق بين المذكورات [ 199 ] وتقدير الثلث والثلاثين إما بالوزن ، أو بالكيل ، أو بالمساحة [ 200 ] .
شرح
يذهب ثلثاه ، ويبقى ثلثه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 5 من أبواب الأشربة المحرمة حديث : 1 .. ويمكن انصرافه عرفا ، بل ظهوره في الذهاب بالنار ، فالتعميم مشكل ، فراجع أخبار الباب ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل باب : 2 و 5 و 8 من أبواب الأشربة المحرمة .تجد لفظ الطبخ في جملة منها ، كقوله عليه السلام : « إن طبخ حتّى يذهب منه اثنان ويبقى واحد فهو حلال » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 2 من أبواب الأشربة المحرمة حديث : 6 .. ولا ريب في ظهور لفظ « إن طبخ » في الطبخ بالنار فتكون المطلقات ( 4 )( 4 ) راجع الوسائل باب : 5 من أبواب الأشربة المحرمة .أيضا منصرفة إليه ، ومع الشك فالمرجع استصحاب الحرمة والنجاسة على القول بها . [ 199 ] لظهور الأدلة في التعميم ، كقوله عليه السلام : « لا يحرم العصير حتّى يغلي » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الأشربة المحرمة .، وقوله عليه السلام : « تشرب ما لم يغل فإذا غلى فلا تشربه قلت : أيّ شيء الغليان ؟ قال : القلب » ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الأشربة المحرمة .وقوله عليه السلام : « إذا نشّ العصير أو غلى حرم » ( 7 )( 7 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الأشربة المحرمة .، وقوله عليه السلام : « إذا تغيّر عن حاله وغلى فلا خير فيه » ( 8 )( 8 ) الوسائل باب : 2 من أبواب الأشربة المحرمة حديث : 7 .. إلى غير ذلك من الأخبار . نعم ، إذا غلى بنفسه وصار مسكرا ، فطهره وتحليله منحصر بتخليله . [ 200 ] المدار على إحراز ذهاب الثلاثين بأيّ وجه تحقق ، ويمكن أن يعلم
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 95 | السيد عبد الأعلى السبزواري