تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
( مسألة 8 ) : إذا شك في الانقلاب بقي على النجاسة [ 196 ] . « السادس » : ذهاب الثلاثين في العصير العنبي [ 197 ] ، على القول بنجاسته بالغليان . لكن قد عرفت أنّ المختار عدم نجاسته ، وإن كان الأحوط الاجتناب عنه . فعلى المختار فائدة ذهاب الثلاثين تظهر بالنسبة إلى الحرمة ، وأما بالنسبة إلى النجاسة فتفيد عدم الإشكال لمن أراد الاحتياط . ولا فرق بين أن يكون الذهاب بالنار أو بالشمس أو بالهواء [ 198 ] . كما لا فرق في الغليان الموجب للنجاسة - على القول بها - بين
شرح
بالتصاعد - يحرم ، ومع العلم بالعدم أو الشك ، فمقتضى قاعدة الحليّة عدم الحرمة . [ 196 ] مع بقاء الموضوع ، للاستصحاب . والا فمقتضى القاعدة ، الطهارة . « مطهّرية ذهاب الثلاثين » [ 197 ] لا ريب في ثبوت الأثر له في الجملة نصّا ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب الأشربة المحرمة .وإجماعا ، وضرورة من الفقه . أما بالنسبة إلى الطهارة والتحليل معا لو قلنا : بحصول النجاسة أيضا بالغليان . أو بالنسبة إلى الأخير فقط ، إن قلنا : بعدم حصولها به ، وحيث تقدم عدم حصول النجاسة فينحصر أثره في التحليل . ثمَّ إنّ العصير إن صار خمرا ، فينحصر التطهير ، والتحليل بالتخليل فقط . وإن لم يصر خمرا فيحصلان بالتخليل إجماعا ، وبذهاب الثلاثين بالإجماع والنصوص المستفيضة بل المتواترة التي يأتي بعضها . [ 198 ] مدرك هذا التعميم الجمود على إطلاق قوله عليه السلام : « حتّى