تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 520

مساهمون:

ص٥٢٠
( مسألة 9 ) : من أفراد دائم الحدث المستحاضة ، وسيجئ حكمها . ( مسألة 10 ) : لا يجب على المسلوس والمبطون بعد برئهما قضاء ما مضى من الصلوات . نعم ، إذا كان في الوقت وجبت الإعادة [ 32 ] . ( مسألة 11 ) : من نذر أن يكون على الوضوء دائما إذا صار مسلوسا أو مبطونا الأحوط تكرار الوضوء بمقدار لا يستلزم الحرج . ويمكن القول بانحلال النذر ، وهو الأظهر [ 33 ] .
شرح
فيها يدل على الإجزاء ، ولا تعرض لها للصلاة الاضطرارية بل ظاهرها كفاية ما ذكر فيها ، وعليه عمل الأصحاب قديما وحديثا . ولكن الاحتياط حسن على كل حال . [ 32 ] أما عدم وجوب القضاء ، فلظهور الأدلة في عدم وجوبه ، مضافا إلى ظهور الإجماع . وأما وجوب الإعادة فلما تقدم من انسباق العذر المستوعب من أدلة التكاليف الاضطرارية . [ 33 ] لأنّ المقصود من مثل هذا النذر إنّما هو البقاء على الطهارة وملازمة الطهر . ومع استمرار الحدث ينقلب الموضوع قهرا ، سواء كان مفاد نذره الوضوء بعد كل حدث ، أم نفس البقاء على الطهارة . والحمد للَّه ربّ العالمين ولا حول ولا قوة إلَّا باللَّه العليّ العظيم . وقد وقع الفراغ عن أحكام الوضوء في النجف الأشرف على مشرّفها أفضل الصلاة والسلام ، في شهر محرم الحرام ، من سنة ألف وثلاثمائة وثمانين بعد الألف من الهجرة ، على مهاجرها آلاف التحية والثناء . ونسأل الله تعالى أن يمن علينا بالإتمام . وصلَّى الله على محمّد وآله الطَّيبين الطاهرين .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 520 | السيد عبد الأعلى السبزواري