كان لها عين [ 162 ] .
( مسألة 6 ) : إذا شك في رطوبة الأرض حين الإشراق أو في زوال العين بعد العلم بوجودها ، أو في حصول الجفاف ، أو في كونه بالشمس أو بغيرها أو بمعونة الغير ، لا يحكم بالطهارة [ 163 ] ، وإذا شك في حدوث المانع عن الإشراق من ستر ونحوه يبنى على عدمه على إشكال ، تقدم نظيره في مطهّرية الأرض [ 164 ] .
( مسألة 7 ) : الحصير يطهر بإشراق الشمس على أحد طرفيه ، طرفه الآخر [ 165 ] ، وأما إذا كانت الأرض التي تحته نجسة ، فلا تطهر بتبعيته [ 166 ] وإن جفّت بعد كونها رطبة وكذا إذا كان تحته حصير آخر ، إلا إذا خيط به على وجه يعدّان معا شيئا واحدا . وأما الجدار المتنجس إذا أشرقت الشمس على أحد جانبيه فلا يبعد طهارة جانبه الآخر إذا جفّ به [ 167 ] ، وإن كان لا يخلو عن إشكال [ 168 ] . وأما إذا أشرقت على
شرح
[ 162 ] للإجماع ، مضافا إلى عدم تعقل الطهارة مع بقاء عين النجاسة .
[ 163 ] لاستصحاب بقاء النجاسة ، ولا يصح التمسك بإطلاقات الأدلة ، لأنّه من التمسك بالدليل في الشبهة الموضوعية .
[ 164 ] لاستصحاب النجاسة بعد عدم صحة جريان أصالة عدم المانع لكونها مثبتة .
[ 165 ] بناء على وحدة الموضوع فتشمله إطلاقات الأدلة . وأما مع الشك فيها فالمرجع استصحاب النجاسة . والظاهر اختلاف ذلك بحسب الموارد .
[ 166 ] لتحقق الاثنينية العرفية ، ولا أقلّ من الشك في الوحدة ، فيرجع إلى استصحاب بقاء النجاسة ، ومن ذلك يظهر حكم الجدار أيضا ، إذ الظاهر تحقق الاثنينية بين طرفيها ، فالمدار على صدق الوحدة العرفية والتبعية كذلك .
[ 167 ] مع صدق الوحدة العرفية .
[ 168 ] مع عدم الصدق أو الشك فيه .