تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
( مسألة 2 ) : إذا كانت الأرض أو نحوها جافة ، وأريد تطهيرها بالشمس يصبّ عليها الماء الطاهر ، أو النجس ، أو غيره مما يورث الرطوبة فيها حتّى تجفّفها [ 159 ] . ( مسألة 3 ) : ألحق بعض العلماء ( البيدر ) الكبير بغير المنقولات وهو مشكل [ 160 ] . ( مسألة 4 ) : الحصى والتراب والطَّين والأحجار ونحوها ما دامت واقعة على الأرض هي في حكمها ، وإن أخذت منها لحقت بالمنقولات ، وإن أعيدت عاد حكمها ، وكذا المسمار الثابت في الأرض ، أو البناء ، ما دام ثابتا يلحقه الحكم ، وإذا قلع يلحقه حكم المنقول ، وإذا أثبت ثانيا يعود حكمه الأول ، وهكذا فيما يشبه ذلك [ 161 ] . ( مسألة 5 ) : يشترط في التطهير بالشمس زوال عين النجاسة إن
شرح
في شمولها لتلك الصور ، إذ لا يجوز التمسك بها حينئذ ، لأنّه من التمسك بالدليل في الشبهة الموضوعية . [ 159 ] على المشهور ، وتقدم أنّ ذلك محمل صحيح ابن بزيع . [ 160 ] من الجمود على إطلاق : « كلّ ما أشرقت عليه الشمس فهو طاهر » ولم يقم دليل فيه على الخلاف ومن أنّ المتعارف في أمثاله إجراء حكم الأجزاء على الكلّ ، والأجزاء منقولة قطعا ، فيكون الكلّ كذلك أيضا . [ 161 ] على المشهور ، لكونها من توابع غير المنقول عرفا ، فيشملها إطلاق الأدلة ، هذا إذا كانت النجاسة والإشراق كلاهما في حال الاتصال بالأرض . وأما إن كانت النجاسة في حال الانفصال ، والإشراق في حال الاتصال بها ، أو كان بالعكس ، أو كانا معا في حال الانفصال ، فمقتضى الأصل بقاء النجاسة بعد الشك في شمول الأدلة لها ، بل الجزم بالعدم في بعض الصور .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 78 | السيد عبد الأعلى السبزواري