عليها بلا حجاب عليها [ 153 ] ، كالغيم ونحوه ، ولا على المذكورات فلو جفّت بها من دون إشراقها ، ولو بإشراقها على ما يجاورها ، أو لم
شرح
بالإشراق - طاهرا قطعا ، وفي غيره - وهو ما إذا لم يصدق عليه اليبس وإن صدق الجفاف - يرجع إلى أصالة بقاء النجاسة ما لم يدل دليل على التطهير ، ولا دليل عليه الا عموم : « كلّ ما أشرقت الشمس عليه فهو طاهر » ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل باب : 29 من أبواب النجاسات حديث : 1 .ولا وجه للتمسك به ، لوجوب تخصيصه بما إذا صار يابسا . ولكن الظاهر أنّ بينهما الترادف لغة وعرفا . نعم ، قد يتسامح في إطلاقهما ولو كان في المحلّ رطوبة يسيرة ، ولا يبعد اغتفارها مع صدق الجفاف واليبوسة عرفا .
ثمَّ إنّه يستفاد من موثق عمار أمور ( 2 )( 2 ) تقدم في صفحة : 70 .:
الأول : مسلميّة كون الشمس مطهّرا حيث قال : « فلا تصيبه الشمس . .
إلخ » ، إذ يستفاد منه معروفية مطهّرية الشمس في الجملة وإنّما سأل عن الخصوصيات ، وأكد ذلك بالسؤال ثانيا بقوله : « وعن الشمس هل تطهّر الأرض » .
الثاني : عدم اختصاص المطهّرية بقذارة البول فقط ، لقوله عليه السلام :
« أو غير ذلك » .
الثالث : اعتبار الرطوبة في المحل ثمَّ اليبس بالشمس .
الرابع : عدم مطهّرية غير الشمس من الريح والحرارة ونحوهما بقوله عليه السلام : « وإن كان غير الشمس أصابه . . إلخ » . وما تقدم عن الحبل المتين والوافي ( 3 )( 3 ) الوافي ج : 4 صفحة : 36 وتقدمت المناقشة في صفحة : 71 .فقد مرّت المناقشة فيهما .
[ 153 ] نصّا وإجماعا ، وتقدم خبر الحضرمي : « كلّ ما أشرقت عليه الشمس » .