والظاهر أن السفينة و « الطَّرادة » من غير المنقول وفي « الگاري » ونحوه إشكال ، وكذا مثل الچلابية والقفّة [ 151 ] . ويشترط في تطهيرها أن يكون في المذكورات رطوبة مسرية [ 152 ] . وأن تجفّفها بالإشراق
شرح
اتحادهما الحكمي إرسال المسلَّمات . ولا فرق بين أنواعها وأقسامها ما دام يصدق الحصير والبوريا ، وفي شمول الحكم لما يعمل بنحو السجادة ، وينقل إلى حيث يراد ، إشكال .
ثمَّ إنّ مقتضى الإطلاق عدم الفرق في الحصر والبواري بينما إذا كانت مبسوطة قطعا متعددة أو معمولة بقدر المكان قطعة واحدة للإطلاق . وهل يشمل ما إذا كانت ملفوفة موضوعة في محلّ ، جمودا على الإطلاق ، أم لا ؟ وجهان :
الأحوط هو الأخير .
[ 151 ] تقدم : أنّه ليس للفظ المنقول وغير المنقول في الأخبار عين ولا أثر ، وإنّما المذكور فيها الموضع والمكان والمحلّ ، والظاهر عدم صحة الأخذ بإطلاقها ، لشمولها للمنقول أيضا في الجملة . نعم ، لا يبعد أن يستظهر من الأخبار المتقدمة أنّ المناط صحة وقوع الصلاة فيها وعليها ، فما كان صالحا لذلك وجرت العادة بالصلاة فيها - ولو أحيانا - يطهر بالشمس ، وما لم يكن كذلك فلا يشمله الدليل ، بل ومع الشك أيضا ، فيكون المرجع أصالة بقاء النجاسة .
[ 152 ] لاشتمال الأدلة ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل باب : 29 من أبواب النجاسات .على الجفاف واليبس الحاصل بالشمس ويتوقف على وجود الرطوبة المسرية ، وهذا لا إشكال فيه بناء على ترادف اليبس والجفاف . وأما بناء على أنّ بينهما العموم من وجه بدعوى : عدم صدق الجفاف إلا مع سبق الرطوبة المسرية ، سواء زالت بعد إشراق الشمس رأسا أم بقي منها شيء يسير لا يضرّ بصدق الجفاف عرفا . وأما اليبس ، فلا يصدق إلا إذا زالت الرطوبة رأسا ولم يبق منها شيء ولو يسيرا ، سواء كانت الرطوبة السابقة مسرية أم لا ، فيكون مورد الاجتماع - وهو ما إذا كانت في المحلّ الرطوبة المسرية ويبست