وكذا الظروف المثبتة في الأرض أو الحائط ، وكذا ما على الحائط والأبنية مما طلي عليها من جصّ وقير ونحوهما ، عن نجاسة البول ، بل وسائر النجاسات والمتنجسات [ 149 ] . ولا تطهر من المنقولات إلا الحصر والبواري فإنّها تطهّرهما أيضا على الأقوى [ 150 ] .
شرح
غالبا فيكون من باب المثال لما لا ينقل عادة .
وخامسة : باقتضاء سهولة الشريعة وسماحتها في ذلك .
وسادسة : بالملازمة العرفية بين طهارة السطح والموضع والمكان وما يكون ثابتا فيها .
وبالجملة مقتضى قول أبي جعفر عليه السلام في خبر الحضرمي : « كلّ ما أشرقت عليه الشمس فهو طاهر » المنجبر بالشهرة المؤيد بما ذكر ، عموم الحكم لكلّ شيء إلا ما خرج بالدليل . فاللازم إقامة الدليل على الإخراج ، لا الاستدلال على التعميم فإنّه ثابت بالعموم الوضعي .
[ 149 ] نسب ذلك إلى المشهور بين المتأخرين . ويدل على الكلّ عموم خبر الحضرميّ المؤيد بالوجوه المذكورة .
وما نسب إلى جمع من الاختصاص بالبول ، لا دليل لهم الا ذكره في بعض ما تقدم من الأخبار . ولكنّه من باب المثال بقرينة موثق عمار :
« إذا كان الموضع قذرا من البول أو غير ذلك » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 29 من أبواب النجاسات حديث : 4 ..
ثمَّ إنه ليس من لفظ المنقول وغير المنقول في الأخبار عين ولا أثر ، وإنّما ذكرا في كلمات الفقهاء ، ولعلَّهم استظهروهما مما ورد في الأخبار من لفظ السطح والمكان والموضع والصلاة عليه ونحو ذلك ، فراجع ما تقدم منها ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 29 من أبواب النجاسات حديث : 1 و 2 و 7 ..
[ 150 ] على المعروف بين الأصحاب ، لعموم خبر الحضرمي المنجبر ، ولإمكان أن يراد بالسطح والمكان والموضع الأعمّ من البواري والحصر ما لم يقم