وغيرها من كلّ ما لا ينقل [ 148 ] كالأبنية ، والحيطان وما يتصل بها من الأبواب ، والأخشاب ، والأوتاد ، والأشجار ، وما عليها من الأوراق ، والثمار ، والخضروات ، والنباتات ما لم تقطع ، وإن بلغ أوان قطعها ، بل وإن صارت يابسة ما دامت متصلة بالأرض أو الأشجار .
شرح
وأما صحيح زرارة وحديد بن حكيم قالا : « قلنا : لأبي عبد اللَّه عليه السلام : السطح يصيبه البول أو يبال عليه ، أيصلَّى في ذلك المكان ؟ فقال عليه السلام : إن كان تصيبه الشمس والريح وكان جافا فلا بأس الا أن يكون يتخذ مبالا » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 29 من أبواب النجاسات حديث : 2 ..
فذكر الريح فيه من باب الغالب ، لا التقييد ، والا فهو خلاف الإجماع ، ويمكن حمله على التقية . كما أنّ صحيح ابن بزيع قال : « سألته عن الأرض والسطح يصيبه البول وما أشبهه ، هل تطهّر الشمس من غير ماء ؟ قال : كيف يطهر من غير ماء » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 29 من أبواب النجاسات حديث : 7 .فمحمول على ما إذا كانت الأرض جافة ، لما يأتي من أنّه يشترط في التطهير بالشمس أن تكون في المحلّ رطوبة متعدّية والا فهو مطروح ، أو محمول على التقية .
[ 148 ] على المشهور بين المتأخرين ، واستدل عليه تارة : بإطلاق خبر الحضرمي المتقدم ، خرج منه المنقول إجماعا ، وبقي الباقي .
وأخرى : بأنّ المذكور في الأدلة لفظ « تصيبه الشمس » أو « أشرقت عليه الشمس » أو « جفّفته الشمس » ، والمنساق منها عرفا الثابت الذي له استعداد ذلك .
وثالثة : باشتمال الأدلة على الموضع والمكان والسطح ، والظاهر منها إرادتها بما يتبعها من الثابتات فيها التي تكون عبارة أخرى عن غير المنقول .
ورابعة : بورود النّص ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 29 من أبواب النجاسات حديث : 3 .في البواري التي قلّ نقلها لكونها تتكسر بذلك