تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
« الثالث » من المطهّرات : الشمس [ 147 ] وهي تطهّر الأرض
شرح
في جميع المطهّرات الخبثية . ( السادس ) : لو علم بنجاسة النعل ولم يعلم بأنّها لأجل كون الجلد من الميتة ، أو لأجل النجاسة العرضية ، ولم يكن أصل أو أمارة يعيّنان أحدهما فمقتضى الأصل بقاء النجاسة وعدم الطهارة بالمشي . ( مطهّرية الشمس ) [ 147 ] على المشهور المدعى عليه الإجماع في السرائر . ويدل عليه نصوص : منها : صحيح زرارة قال : « سألت أبا جعفر عليه السلام عن البول يكون على السطح أو في المكان الذي يصلَّى فيه ؟ فقال عليه السلام : إذا جفّفته الشمس فصلّ عليه فهو طاهر » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 29 من أبواب النجاسات حديث : 1 .. وفي موثق عمار عن الصادق عليه السلام : « سئل عن الموضع القذر يكون في البيت أو غيره فلا تصيبه الشمس ولكنّه قد يبس الموضع القذر . قال عليه السلام : لا يصلَّى عليه وأعلم موضعه حتّى تغسله . وعن الشمس ، هل تطهر الأرض ؟ قال عليه السلام : إذا كان الموضع قذرا من البول أو غير ذلك فأصابته الشمس ثمَّ يبس الموضع ، فالصلاة على الموضع جائزة . وإن أصابته الشمس ولم ييبس الموضع القذر ، وكان رطبا فلا يجوز الصلاة حتّى ييبس ، وإن كانت رجلك رطبة أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر فلا تصلّ على ذلك الموضع حتّى ييبس ، وإن كان غير الشمس أصابه حتّى ييبس فإنّه لا يجوز ذلك » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 29 من أبواب النجاسات حديث : 4 .. والمنساق منه عرفا طهارة المحلّ بإشراق الشمس خصوصا مع ملاحظة ما دلّ
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 70 | السيد عبد الأعلى السبزواري