العلم بكونه أرضا [ 144 ] ، بل إذا شك في حدوث فرش أو نحوه بعد العلم بعدمه يشكل الحكم بمطهّريته أيضا [ 145 ] .
( مسألة 7 ) : إذا رقع نعله بوصلة طاهرة فتنجست تطهر بالمشي [ 146 ] . وأما إذا رقعها بوصلة متنجسة ففي طهارتها إشكال ، كما مرّ من الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض النجسة .
شرح
[ 144 ] لأصالة بقاء النجاسة إلا بعد إحراز المشي على الأرض بأمارة أو أصل معتبر ، والمفروض عدمهما .
[ 145 ] بل مقتضى استصحاب بقاء النجاسة عدمها ، بعد كون أصالة عدم حدوث الفرش أو نحوه لا تثبت الأرضية . الا أن يقال : إنّ موضوع الحكم المشي على ما ليس بفرش أو نحوه - ولو بالأصل - فلا يكون الأصل مثبتا حينئذ ، ولكنّه مشكل ، لعدم انفهام ذلك من ظواهر الأدلة .
[ 146 ] لإطلاق الأدلة الشامل لها أيضا .
فروع - ( الأول ) : هل يجري الحكم في الحيوانات أيضا ؟ الظاهر أنّه لا وجه لهذا النزاع في النجاسة العينية ، لأنّها مع وجود عين النجاسة في أبدانها نجسة ، ومع الزوال طاهرة ، كما يأتي في العاشر من المطهّرات ، سواء كان الزوال بالمشي أم بغيره . وأما الحكمية فلا يبعد القول بذلك إن قلنا بالنجاسة الحكمية فيها أيضا .
( الثاني ) : هل يجري الحكم في عربات السيارات ونحوها من النواقل ؟ لا يبعد ذلك ، لكون الحكم تسهيليا .
( الثالث ) : يشمل جميع ما تقدم : الصغير الذي لا تكليف عليه ، فلو صارت رجله أو نعله متنجستين تطهران بالمشي على الأرض .
( الرابع ) : لو صنع النعل من الجلد المتنجس لا تطهر بالمشي على الأرض لأنّها نجاسة خارجية ، وتقدم عدم كون الأرض مطهّرة لها .
( الخامس ) : لا فرق في مطهّرية الأرض بين كونها مباحة أو مغصوبة كما