( مسألة 2 ) : في طهارة ما بين أصابع الرجل إشكال [ 137 ] .
وأما أخمص القدم فإن وصل إلى الأرض يطهر ، وإلا فلا ، فاللازم وصول تمام الأجزاء النجسة إلى الأرض [ 138 ] ، فلو كان تمام باطن القدم نجسا ومشى على بعضه لا يطهر الجميع ، بل خصوص ما وصل إلى الأرض .
( مسألة 3 ) : الظاهر كفاية المسح على الحائط ، وإن كان لا يخلو عن إشكال [ 139 ] .
شرح
الباطن ، وإنّما تشمل التوابع الظاهرية فقط ، بل ظاهرهم عدم الشمول إلا في صورة نفوذ الماء المعتصم إليه ، ولكنّه ليس من التبعية في شيء ، ومع الشك فالمرجع أصالة بقاء النجاسة .
[ 137 ] وجه الإشكال احتمال عدم شمول دليل الطهارة التبعية لما بين الأصابع ، فمقتضى الأصل بقاء النجاسة حينئذ ، ويمكن الفرق بين ما ينفتح ما بينها حين المشي ، فيصير من التوابع الظاهرية ، وبين ما يبقى على الانضمام فمقتضى الأصل بقاء النجاسة حينئذ .
[ 138 ] لأنّه الظاهر من الروايات ( 1 )( 1 ) تقدمت في صفحة 58 و 59 .والكلمات . نعم ، ما يكون تابعا عرفا للطهارة لا يعتبر فيه ذلك .
[ 139 ] من إطلاق لفظ « المسح » الوارد في صحيح زرارة ( 2 )( 2 ) تقدمت في صفحة 58 و 59 .، ومن احتمال اختصاص كون الممسوح به خصوص الأرض بالنحو المتعارف ، ويشهد له صحيح الأحول :
« ثمَّ يطأ بعد ذلك مكانا نظيفا » ( 3 )( 3 ) تقدمت في صفحة 58 و 59 ..
وكذا ذيل خبري المعلَّى والحلبي ( 4 )( 4 ) تقدمت في صفحة 58 و 59 .بدعوى : كون المحلّ قابلا لذلك ، والجدار ليس كذلك .