تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
ولا فرق في الأرض بين التراب والرّمل والحجر الأصلي ، بل الظاهر كفاية المفروشة بالحجر ، بل بالآجر ، والجص والنورة [ 123 ] .
شرح
الطهارات الخبثية . ( الرابع ) : لو علم بالنجاسة والمشي ، وشك في التقدم والتأخر ، فمقتضى الأصل بقاء النجاسة . ( الخامس ) : لا يعتبر الاتصال بين زمان التنجس والمشي أو المسح ، للإطلاق . ( السادس ) : لو علم إجمالا إما بنجاسة رجله أو نعله وجب الاحتياط لتنجز العلم الإجمالي . ( السابع ) : لو علم إجمالا بنجاسة نعله أو نعل غيره ، لا أثر لهذا العلم الإجماليّ بالنسبة إليه للخروج عن محلّ الابتلاء . ( الثامن ) : لو لبس نعل الغير ونجسه لا يجوز مسحه أو المشي به بدون إذن صاحبه . وهل يجب إعلامه بالنجاسة ؟ مقتضى الأصل عدمه . ( التاسع ) : لا يجب تطهير النعل إلا إذا كانت مستعملة فيما يعتبر فيه الطهارة . ( العاشر ) : لو علم بنجاسة رجله أو نعله ولم يعلم بأنّها حصلت من الأرض أو من غيرها ، لا يطهر بالمشي والمسح ، للأصل . [ 123 ] لإطلاق الأدلة الشامل للجميع كقوله عليه السلام : « أليس وراءه شيء جاف » ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل باب : 32 من أبواب النجاسات .. وصحيح الأحول : « ثمَّ يطأ بعده مكانا نظيفا » ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل باب : 32 من أبواب النجاسات .. ويصح التمسك بالإطلاق الأحوالي للأرض في قوله عليه السلام : « إنّ الأرض يطهّر بعضها بعضا » ( 3 )( 3 ) راجع الوسائل باب : 32 من أبواب النجاسات .مع غلبة وجود هذه الأشياء على الأرض في القرى