والنعل [ 115 ] بالمشي عليها . أو المسح بها [ 116 ] ، بشرط زوال عين النجاسة إن كانت [ 117 ] والأحوط الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض النجسة . دون ما حصل من الخارج [ 118 ] .
شرح
مسجدا وطهورا » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 7 من أبواب التيمم حديث : 2 .بناء على كونه أعمّ من الحدث والخبث .
[ 115 ] لإطلاق الأدلة الشامل لهما ، فإنّ الوطء بالرجل يشمل الحافي والناعل مع غلبة لبس شيء في الرجلين من النعل والخف وغيرهما .
وفي النبوي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم : « إذا وطأ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب » ( 2 )( 2 ) سنن أبي داود باب : الأذى يصيب النعل حديث : 386 ..
وفي صحيح حفص عن الصادق عليه السلام : « إن وطأت على عذرة بخفيّ ومسحته حتّى لم أر فيه شيئا ما تقول في الصلاة فيه ؟ فقال عليه السلام :
« لا بأس » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 32 من أبواب النجاسات حديث : 6 .مضافا إلى إطلاق التعليل في رواية المعلَّى : « إنّ الأرض يطهّر بعضها بعضا » .
[ 116 ] أما المسح فلما تقدم في صحيحي زرارة . وأما المشي فلإطلاق لفظ الوطء الظاهر فيه ، مضافا إلى خبر الحلبي عن الصادق عليه السلام .
« إنّ طريقي إلى المسجد في زقاق يبال فيه وليس عليّ حذاء فيلصق برجلي من نداوته ، فقال عليه السلام : أليس تمشي بعد ذلك في أرض يابسة ؟ قلت :
بلى ، قال عليه السلام : « فلا بأس « إنّ الأرض يطهّر بعضها بعضا » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 32 من أبواب النجاسات حديث : 9 ..
[ 117 ] إذ لا يعقل الطهارة مع بقاء النجاسة .
[ 118 ] للأصل ، والاقتصار على المتيقن من الأدلة ، بل هو الظاهر من