تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
إشكال [ 121 ] ، وكذا في مسح التراب عليها [ 122 ] .
شرح
الخطوة ، فلعلَّه للملازمة بينهما في الجملة . [ 121 ] من إطلاق قوله عليه السلام : « الأرض يطهّر بعضها بعضا » ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل باب : 32 من أبواب النجاسات حديث : 2 و 6 و 8 و 9 .فتكفي المماسة . ومن ظهور لفظ المشي والمسح الواردين في النصوص ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل باب : 32 من أبواب النجاسات حديث : 2 و 6 و 8 و 9 .في عدم كفاية مجرد المس . ولكن الأول في مقام أصل التشريع في الجملة ، فلا يصح الأخذ بإطلاقه ، فالمرجع استصحاب بقاء النجاسة إلى أن يتحقق المشي أو المسح . [ 122 ] من صحة دعوى كون المناط إزالة العين بالأرض ، كما في الاستنجاء . ومن أنّ المتعارف والمنساق من الأدلة في مثل نجاسة النعل والرجل مسحهما على الأرض ، لا العكس ، كما أنّ المتعارف في الاستنجاء مسح الأرض على المحلّ ، لا العكس ، كما يأتي في الاستنجاء . ولكن الكلام في اعتبار هذا التعارف ، مع أنّ المدار كلَّه على زوال العين في الموضعين . فروع - ( الأول ) : بناء على عدم كفاية مجرد المماسة لو تكرّر المس كما إذا وضع رجله أربع مرّات - مثلا - على الأرض ورفعها . فهل يجزي ذلك في الطهارة أم لا ؟ وجهان : لا يبعد الأول ، وعلى هذا لو صعد درجة ذات أربع درجات أو أكثر لا يبعد الطهارة ، لتكرر المس ، وما لا يكفي إنّما هو مجرد المس لا تكرره . ( الثاني ) : هل يعتبر في مسح النعل أن تكون في الرجل فلا يكفي لو أخذها بيده ومسحها على الأرض ، أو يكفي ذلك ؟ وجهان : من الجمود على المعهود المتعارف فلا يكفي الثاني ، ومن الجمود على الإطلاق ، فيكفي ولا يبعد الثاني . ( الثالث ) : لا يعتبر في المسح والمشي أن يكون بقصد الطهارة ، بل ولا يعتبر العلم بالنجاسة حين المشي ، فلو علم بعد المشي بالنجاسة قبله كفى ، كما لا يعتبر أن يكونا بالمباشرة فيكفي بأيّ نحو تحقق ، كلّ ذلك للإطلاق كسائر