القدم أو النعل رطوبة ، ولا زوال العين بالمسح أو بالمشي [ 127 ] وإن كان أحوط [ 128 ] .
ويشترطَّ طهارة الأرض وجفافها [ 129 ] . نعم ، الرطوبة غير المسرية غير مضرّة .
ويلحق بباطن القدم والنعل حواشيهما بالمقدار المتعارف مما
شرح
غيره ، والتقييد بعدمه ، يوجب أن لا يبقى في مورد الإطلاق إلا الفرد النادر .
[ 127 ] كلّ ذلك لظهور الإطلاق ، فتطهر النجاسة الحكمية بهما أيضا .
نعم ، في العينية لا بد من زوال العين ، سواء كان ذلك بالمسح أم المشي أم بغيرهما ، قبل المشي أو المسح .
[ 128 ] جمودا على ما تقدم في صحيح زرارة : « يمسحها حتّى يذهب أثرها » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 32 من أبواب النجاسات حديث : 7 ..
ولكن لا يصلح لتقييد المطلقات ، لكون المورد وجود العين .
[ 129 ] أما الطهارة فلما أشرنا إليه من قاعدة أنّ المتنجس لا يكون مطهّرا ( 2 )( 2 ) راجع ج : 1 صفحة : 448 .، المطابقة للمرتكزات ، واستقراء المطهّرات في الشريعة ، وهي كالقرينة المحفوفة بالكلام تمنع عن ظهور الإطلاق . وأما الجفاف فلقوله عليه السلام في خبر المعلَّى :
« أليس وراءه شيء جافّ » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 32 من أبواب النجاسات حديث : 3 . وتقدما في صفحتي :
58 .وفي خبر الحلبي : « أليس تمشي بعد ذلك في أرض يابسة » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 32 من أبواب النجاسات حديث : 9 . وتقدما في صفحتي :
59 ..
والمتفاهم منهما الجفاف واليبوسة بالنسبة إلى المحلّ الذي مشى فيه