تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
القدم أو النعل رطوبة ، ولا زوال العين بالمسح أو بالمشي [ 127 ] وإن كان أحوط [ 128 ] . ويشترطَّ طهارة الأرض وجفافها [ 129 ] . نعم ، الرطوبة غير المسرية غير مضرّة . ويلحق بباطن القدم والنعل حواشيهما بالمقدار المتعارف مما
شرح
غيره ، والتقييد بعدمه ، يوجب أن لا يبقى في مورد الإطلاق إلا الفرد النادر . [ 127 ] كلّ ذلك لظهور الإطلاق ، فتطهر النجاسة الحكمية بهما أيضا . نعم ، في العينية لا بد من زوال العين ، سواء كان ذلك بالمسح أم المشي أم بغيرهما ، قبل المشي أو المسح . [ 128 ] جمودا على ما تقدم في صحيح زرارة : « يمسحها حتّى يذهب أثرها » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 32 من أبواب النجاسات حديث : 7 .. ولكن لا يصلح لتقييد المطلقات ، لكون المورد وجود العين . [ 129 ] أما الطهارة فلما أشرنا إليه من قاعدة أنّ المتنجس لا يكون مطهّرا ( 2 )( 2 ) راجع ج : 1 صفحة : 448 .، المطابقة للمرتكزات ، واستقراء المطهّرات في الشريعة ، وهي كالقرينة المحفوفة بالكلام تمنع عن ظهور الإطلاق . وأما الجفاف فلقوله عليه السلام في خبر المعلَّى : « أليس وراءه شيء جافّ » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 32 من أبواب النجاسات حديث : 3 . وتقدما في صفحتي : 58 .وفي خبر الحلبي : « أليس تمشي بعد ذلك في أرض يابسة » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 32 من أبواب النجاسات حديث : 9 . وتقدما في صفحتي : 59 .. والمتفاهم منهما الجفاف واليبوسة بالنسبة إلى المحلّ الذي مشى فيه
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 64 | السيد عبد الأعلى السبزواري