نعم ، يشكل كفاية المطلي بالقير ، أو المفروش باللوح من الخشب مما لا يصدق عليه اسم الأرض [ 124 ] .
ولا إشكال في عدم كفاية المشي على الفرش ، والحصير ، والبواري وعلى الزرع والنباتات [ 125 ] ، الا أن يكون النبات قليلا بحيث لا يمنع عن صدق المشي على الأرض [ 126 ] ، ولا يعتبر أن تكون في
شرح
والبلاد ، مضافا إلى أنّ الحكم تسهيليّ امتنانيّ يناسبه التيسير والتعميم ، ومع الشك فالمرجع استصحاب النجاسة .
[ 124 ] لا إشكال في إطلاق الشيء والمكان عن ذلك كلَّه ، بل الأرض في الجملة أيضا . إنّما الكلام في انصرافها إلى ما كان متعارفا في تلك الأزمنة أو يشمل الجميع ، والانصراف مسلَّم . ولكنّه لغلبة الوجود بالنسبة إلى الأزمنة القديمة ، وقد تقرّر أنّ الانصراف الذي يكون كذلك لا اعتبار به وقد تقدم حكم صورة الشك .
فروع - ( الأول ) : هل يجزي المرمر الطبيعيّ أو الصناعيّ أو الموزائيك أو الإسمنت أو لا ؟ وجهان : مقتضى الجمود على الإطلاق هو الأول ، وطريق الاحتياط واضح .
( الثاني ) : هل يعتبر الاتصال بالأرض ، فلا يكفي المشي على التراب المطروح على الفراش - مثلا - أم لا يعتبر ذلك ؟ ظاهر الإطلاق هو الثاني .
( الثالث ) : الظاهر كفاية المشي على الغبار الغليظ الذي يصدق عليه التراب إن كان على الفرش ونحوه ، لصدق المشي على التراب ، ومع الشك فالمرجع استصحاب بقاء النجاسة .
[ 125 ] لعدم صدق الأرض عليها ، مضافا إلى الإجماع على عدم الإجزاء الا ما نسب إلى ابن الجنيد من اكتفائه بكلّ جسم قالع ، وفي أصل النسبة بحث ، وعلى فرض الصحة فلا يضرّ مخالفته ، لكثرة مخالفته في المسلَّمات .
[ 126 ] فيشمله الإطلاق مع غلبة وجود الخليط على الأرض من نبات أو