ثلاث مرّات ، بخلاف ما إذا كان نجسا قبل الاستعمال في التطهير ، فإنه يجب غسله ثلاث مرّات ، كما مرّ .
« الثاني » : من المطهّرات الأرض [ 114 ] ، وهي تطهّر باطن القدم
شرح
[ 114 ] على المشهور بل المجمع عليه في الجملة محصّلا ومنقولا ، ونصوصا مستفيضة ، وعملا مستمرّا - كما في الجواهر ، ففي صحيح زرارة :
« قلت لأبي جعفر عليه السلام : رجل وطأ على عذرة فساخت رجله فيها .
أينقض ذلك وضوءه ؟ وهل يجب عليه غسلها ؟ فقال عليه السلام : لا يغسلها إلا أن يقذرها ولكنّه يمسحها حتّى يذهب أثرها ويصلَّي » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 32 من أبواب النجاسات حديث : 7 ..
وفي صحيح الأحول عن الصادق عليه السلام « في الرجل يطأ على الموضع الذي ليس بنظيف ثمَّ يطأ بعده مكانا نظيفا . قال عليه السلام : لا بأس إذا كان خمس عشرة ذراعا أو نحو ذلك » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 32 من أبواب النجاسات حديث : 1 ..
وفي صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام « جرت السنة في الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان [ 1 ] ولا يغسله ، ويجوز أن يمسح رجليه ولا يغسلهما » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 30 من أبواب أحكام الخلوة حديث : 10 ..
وعن المعلَّى : « سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخنزير يخرج من الماء فيمرّ على الطريق فيسيل منه الماء أمرّ عليه حافيا ؟ فقال عليه السلام : أليس وراءه شيء جاف ؟ قلت : بلى ، قال : فلا بأس ، إنّ الأرض يطهّر بعضها بعضا » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 32 من أبواب النجاسات حديث : 3 .إلى غير ذلك .
ويمكن أن يتمسك بقوله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم : « جعلت لي الأرض[ 1 ] العجان : - بكسر العين المهملة - الاست .