تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
( مسألة 33 ) : النبات المتنجس يطهر بالغمس في الكثير ، بل والغسل بالقليل إذا علم جريان الماء عليه بوصف الإطلاق ، وكذا قطعة الملح . نعم ، لو صنع النبات من السكر المتنجس ، أو انجمد الملح بعد تنجسه مائعا ، لا يكون حينئذ قابلا للتطهير [ 94 ] . ( مسألة 34 ) : الكوز الذي صنع من طين نجس ، أو كان مصنوعا للكافر ، يطهر ظاهره بالقليل ، وباطنه [ 95 ] أيضا إذا وضع في الكثير فنفذ الماء في أعماقه . ( مسألة 35 ) : اليد الدسمة إذا تنجست تطهر في الكثير والقليل ، إذا لم يكن لدسومتها جرم ، والا فلا بد من إزالته أولا ، وكذا اللحم الدسم ، والألية ، فهذا المقدار من الدسومة لا يمنع من وصول الماء [ 96 ] .
شرح
[ 94 ] لعدم نفوذ الماء في باطنه بوصف الإطلاق . نعم ، يطهر بالاستهلاك في المعتصم كما تقدم . [ 95 ] أما طهارة ظاهره بالقليل فلإطلاق أدلَّة مطهّرية الماء ، وعدم سراية النجاسة من الباطن إلى الظاهر ، كما هو المفروض . وأما طهارة باطنه بنفوذ الماء ، فلما مرّ من أنّ الاتصال بالمعتصم يوجب الطهارة . ولكن الأقسام ثلاثة : الأول : ما إذا أحرز عادة نفوذ الماء في الأعماق ، كما هو الغالب في الكوز . الثاني : إحراز عدم النفوذ . الثالث : الشك في النفوذ . ولا ريب في الطهارة في القسم الأول . وأما الآخران فتبقى النجاسة ، وإن طهر ظاهره . [ 96 ] للدسومة مراتب متفاوتة . فبعضها كالعرض ، وبعضها لها جسمية خارجية . وما لا يكون مانعا هو الأولى ، دون الأخيرة . ومع الشك فمقتضى