تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
( مسألة 36 ) : الظروف الكبار التي لا يمكن نقلها ، كالحب المثبت في الأرض ونحوه إذا تنجست يمكن تطهيرها بوجوه [ 97 ) : ( أحدها ) أن تملأ ماء ثمَّ تفرغ [ 98 ] ثلاث مرّات . ( الثاني ) أن يجعل فيها الماء ثمَّ يدار إلى أطرافها بإعانة اليد أو غيرها ، ثمَّ يخرج منها [ 99 ] ماء الغسالة ثلاث مرّات . ( الثالث ) أن يدار الماء [ 100 ] إلى أطرافها ، مبتدئا بالأسفل إلى الأعلى ، ثمَّ يخرج الغسالة المجتمعة ثلاث مرّات . ( الرابع ) : أن يدار كذلك لكن من أعلاها إلى الأسفل ثمَّ يخرج ثلاث مرّات . ولا يشكل بأنّ الابتداء من أعلاها يوجب اجتماع الغسالة في أسفلها قبل أن يغسل ، ومع اجتماعها لا يمكن إدارة الماء في أسفلها ، وذلك لأنّ المجموع يعدّ غسلا واحدا ، فالماء الذي ينزل من الأعلى
شرح
الأصل بقاء النجاسة ، ولكن الظاهر أنّ الغالب في اليد ، واللحم وظاهر الألية المرتبة الأولى ، فلا موضوع للشك . [ 97 ] هذه الوجوه ليست تعبديّة ، بل من الأمور التي يساعدها العرف في كيفية رفع القذارات والنجاسات عن الظروف الكبار . [ 98 ] يشمل هذا الوجه قوله عليه السلام في موثق عمار : « يصب فيه الماء فيحرك فيه ثمَّ يفرغ » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 53 من أبواب النجاسات .. [ 99 ] لإطلاق قوله عليه السلام في الموثق : « فيحرك ثمَّ يفرغ » ، إذ التحريك أعمّ مما إذا كان باليد أو بآلة أخرى ، كما أنّ التفريغ أيضا أعمّ من ذلك . [ 100 ] يشمله إطلاق الصب والتحريك أيضا .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 54 | السيد عبد الأعلى السبزواري