الكفّ وبالكفّ [ 63 ] ، وفي الأولى يجوز المسح بأيّ شيء كان وبأيّ ماء ولو بالماء الخارجي [ 64 ] .
( الرابع ) : أنّه يتعيّن في الأولى استيعاب المحلّ إلا ما بين الخيوط والفرج ، وفي الثانية يكفي المسمّى [ 65 ] .
( الخامس ) : أنّ في الأولى الأحسن أن يصير شبيها بالغسل في جريان الماء [ 66 ] ، بخلاف الثانية ، فالأحسن فيها أن لا يصير شبيها بالغسل .
( السادس ) : أنّ في الأولى لا يكفي مجرد إيصال النداوة [ 67 ] ، بخلاف الثانية حيث إنّ المسح فيها بدل عن المسح الذي يكفي فيه هذا المقدار .
( السابع ) : أنّه لو كان على الجبيرة رطوبة زائدة لا يجب
شرح
[ 63 ] للأدلة الدالة على ذلك كله من غير دليل على الخلاف وسقط لأجل العذر خصوص الجبيرة ، وبقي الباقي .
[ 64 ] لإطلاق الأدلة وتقدم أنّ هذا الماء هو ماء الوضوء بعد استعماله كما في الوضوءات الاختيارية .
[ 65 ] لما تقدم من وجوب الاستيعاب ( 1 )( 1 ) تقدم في صفحة : 323 - 330 .في غسل الوجه واليدين وكفاية المسمّى في المسح .
[ 66 ] تقدم أنّ ذلك هو الأحوط بشرط أن يقصد التكليف الواقعي .
[ 67 ] لجريان حكم المبدل على البدل ، وذكر المسح في أدلة الجبائر إنّما هو للتسهيل بالاكتفاء بأدنى مرتبة إمرار اليد على الجبيرة لا لسقوط الغسل ويمكن القول بأصالة جريان حكم المبدل على البدل إلا ما خرج بالدليل .