تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 503

مساهمون:

ص٥٠٣
الكفّ وبالكفّ [ 63 ] ، وفي الأولى يجوز المسح بأيّ شيء كان وبأيّ ماء ولو بالماء الخارجي [ 64 ] . ( الرابع ) : أنّه يتعيّن في الأولى استيعاب المحلّ إلا ما بين الخيوط والفرج ، وفي الثانية يكفي المسمّى [ 65 ] . ( الخامس ) : أنّ في الأولى الأحسن أن يصير شبيها بالغسل في جريان الماء [ 66 ] ، بخلاف الثانية ، فالأحسن فيها أن لا يصير شبيها بالغسل . ( السادس ) : أنّ في الأولى لا يكفي مجرد إيصال النداوة [ 67 ] ، بخلاف الثانية حيث إنّ المسح فيها بدل عن المسح الذي يكفي فيه هذا المقدار . ( السابع ) : أنّه لو كان على الجبيرة رطوبة زائدة لا يجب
شرح
[ 63 ] للأدلة الدالة على ذلك كله من غير دليل على الخلاف وسقط لأجل العذر خصوص الجبيرة ، وبقي الباقي . [ 64 ] لإطلاق الأدلة وتقدم أنّ هذا الماء هو ماء الوضوء بعد استعماله كما في الوضوءات الاختيارية . [ 65 ] لما تقدم من وجوب الاستيعاب ( 1 )( 1 ) تقدم في صفحة : 323 - 330 .في غسل الوجه واليدين وكفاية المسمّى في المسح . [ 66 ] تقدم أنّ ذلك هو الأحوط بشرط أن يقصد التكليف الواقعي . [ 67 ] لجريان حكم المبدل على البدل ، وذكر المسح في أدلة الجبائر إنّما هو للتسهيل بالاكتفاء بأدنى مرتبة إمرار اليد على الجبيرة لا لسقوط الغسل ويمكن القول بأصالة جريان حكم المبدل على البدل إلا ما خرج بالدليل .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 503 | السيد عبد الأعلى السبزواري