الانتقال إلى حكم الجبيرة . فاللازم أن يكون الإنسان ملتفتا لهذه الدقة [ 53 ] .
( مسألة 22 ) : إذا كانت على الجبيرة دسومة لا يضر بالمسح عليها إن كانت طاهرة [ 54 ] .
( مسألة 23 ) : إذا كان العضو صحيحا ، لكن كان نجسا ولم يمكن تطهيره ، لا يجري عليه حكم الجرح [ 55 ] ، بل يتعيّن التيمم .
نعم ، لو كان عين النجاسة لاصقة به ولم يمكن إزالتها جرى حكم الجبيرة ، والأحوط ضمّ التيمم .
( مسألة 24 ) : لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة إن كانت على المتعارف [ 56 ] ، كما أنّه لا يجوز وضع شيء آخر عليها مع عدم الحاجة [ 57 ] ، الا أن يحسب جزءا منها بعد الوضع [ 58 ] .
شرح
[ 53 ] المرجع في هذه المسألة صدق التمكن العرفي من الوضوء ، ولو بالماء الحار ، ومع الشك في التمكن يتفحص عنه .
[ 54 ] لكون الدسومة من العرض وتابعة للمحل عرفا ، لا تعد شيئا خارجا عنه . نعم ، إن كانت مانعة عن تأثر المحل بالرطوبة لا بد من إزالتها حينئذ .
[ 55 ] لعدم موضوع له عرفا ، وتقدم في المسألة التاسعة ، ويأتي في محله إن شاء الله تعالى ما ينفع المقام ، وتقدم حكم بقية المسألة في [ مسألة 14 ] فراجع .
[ 56 ] لإطلاق الأدلة وأصالة البراءة ، هذا حكم التخفيف ( بالخاء المعجمة ) . وأما حكم التجفيف ( بالجيم ) فيأتي في [ مسألة 26 ] عند قوله رحمه الله « السابع » .
[ 57 ] لأنّه يعد من الحائل حينئذ ، ولا يصح الوضوء مع الحائل مطلقا .
[ 58 ] فتشمله إطلاقات أدلة الجبائر حينئذ . وأما مع عدم عده جزءا عرفا