تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 504

مساهمون:

ص٥٠٤
تجفيفها في الأولى [ 68 ] بخلاف الثانية . ( الثامن ) : أنّه يجب مراعاة الأعلى فالأعلى [ 69 ] في الأولى دون الثانية . ( التاسع ) : أنّه يتعيّن في الثانية إمرار الماسح على الممسوح ، بخلاف الأولى ، فيكفي فيها بأيّ وجه كان [ 70 ] . ( مسألة 27 ) : لا فرق في أحكام الجبيرة بين الوضوءات الواجبة والمستحبة [ 71 ] . ( مسألة 28 ) : حكم الجبائر في الغسل كحكمها في الوضوء [ 72 ]
شرح
[ 68 ] للأصل وجريان حكم المبدل على البدل ، إذ لا يجب التجفيف في غسل الوضوء الاختياري ولكنه يجب في مسحه ، لئلا يلزم المسح بالماء الجديد ، وتقدم التفصيل في [ مسألة 26 ] من فصل أفعال الوضوء . [ 69 ] لاعتبار ذلك في الوضوء الاختياري ولا دليل على سقوطه إلا إطلاق أدلة الجبائر ، وكونها في مقام البيان من هذه الجهة ممنوع . ومنه يظهر وجه عدم الاعتبار فيما هو بدل المسح ، لما تقدم من جوازه في الوضوء الاختياري مقبلا ومدبرا . [ 70 ] لاعتبار إمرار الماسح على الممسوح في مسح الوضوء الاختياري بخلاف غسله الذي يتحقق بأيّ نحو كان ، كما تقدم . ومقتضى الإطلاق والأصل جريان حكم الوضوء الاختياري على الاضطراري عند عدم الدليل على الخلاف . [ 71 ] لقاعدة إلحاق كل مندوب بواجبه في الأحكام إلا ما دل الدليل على الخلاف ، ولا دليل كذلك . [ 72 ] إجماعا ونصّا ، ففي صحيح ابن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام : « عن الكسير تكون عليه الجبائر ، أو تكون به الجراحة كيف يصنع بالوضوء ، وعند غسل الجنابة ، وغسل الجمعة ؟ قال عليه السلام : « يغسل ما
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 504 | السيد عبد الأعلى السبزواري