تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 505

مساهمون:

ص٥٠٥
واجبة ومندوبة . وإنّما الكلام في أنّه هل يتعيّن حينئذ الغسل ترتيبا أو يجوز الارتماسي أيضا ؟ وعلى الثاني هل يجب أن يمسح على الجبيرة تحت الماء أو لا يجب ؟ الأقوى جوازه وعدم وجوب المسح [ 73 ] وإن كان الأحوط اختيار الترتيب ، وعلى فرض اختيار الارتماس فالأحوط المسح تحت الماء . لكن جواز الارتماسي مشروط بعدم وجود مانع آخر من نجاسة العضو وسرايتها إلى بقية الأعضاء ، أو كونه مضرّا من جهة وصول الماء إلى المحلّ . ( مسألة 29 ) : إذا كان على مواضع التيمم جرح أو قرح أو نحوهما ، فالحال فيه حال الوضوء ، في الماسح كان أو في الممسوح [ 74 ] .
شرح
وصل - الحديث - » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 39 من أبواب الوضوء حديث : 1 .، وعن عليّ عليه السلام ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 39 من أبواب الوضوء حديث : 11 .: « سألت رسول الله صلى الله عليه وآله عن الجبائر تكون على الكسير كيف يتوضأ صاحبها ، وكيف يغتسل إذا أجنب ؟ قال صلَّى الله عليه وآله : يجزيه المسح عليها في الجنابة والوضوء » . وما دل على وجوب التيمم على الكسير ، والقريح ، والجريح ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 5 من أبواب التيمم .محمول على ما إذا تضرر باستعمال الماء مطلقا . [ 73 ] أما جواز الارتماس ، فلإطلاق دليله الشامل لذي الجبيرة أيضا وضوءا كانت الطهارة أو غسلا . وأما عدم وجوب المسح ، فلأنّ وجوبه مقدميّ لإيصال الماء إلى المحلّ وبعد الوصول لا وجه لوجوبه ، ومنشأ الاحتياط أنّ المتفاهم العرفي من غسل ذي الجبيرة هو الترتيبي ، وأنّ لخصوص المسح موضوعية خاصة ، وفيهما ما لا يخفى . ومنه يظهر وجه الاحتياط في اختيار الترتيبي واختيار المسح ، ويأتي بعض الكلام في غسل الجنابة . [ 74 ] على المشهور ، لأنّ ذكر الوضوء والغسل في أدلة الجبائر من باب