من المسح على جبيرته [ 25 ] .
( مسألة 4 ) : إنّما ينتقل إلى المسح على الجبيرة إذا كانت في موضع المسح بتمامه ، والا فلو كان بمقدار المسح بلا جبيرة يجب المسح على البشرة ، مثلا لو كانت مستوعبة تمام ظهر القدم مسح عليها ، ولو كان من أحد الأصابع ولو الخنصر إلى المفصل مكشوفا وجب المسح على ذلك ، وإذا كانت مستوعبة عرض القدم مسح على البشرة في الخطَّ الطولي من الطرفين وعليها في محلَّها [ 26 ] .
( مسألة 5 ) : إذا كان في عضو واحد جبائر متعدّدة يجب الغسل أو المسح في فواصلها [ 27 ] .
( مسألة 6 ) : إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة ، فإن كان بالمقدار المتعارف مسح عليها [ 28 ] ، وإن كان أزيد من المقدار المتعارف فإن أمكن رفعها وغسل المقدار الصحيح ، ثمَّ وضعها
شرح
[ 25 ] لأنّها حينئذ بلة الوضوء ، وتقدم وجوب المسح ببلة الوضوء .
[ 26 ] لإطلاق دليل التكليف الأولي الاختياري ، وعدم انتقاله إلى البدل الاضطراري مع التمكن من المبدل . مضافا إلى أنّه لا إطلاق في أدلة الجبائر من هذه الجهة يدل على إجزاء المسح على الجبيرة حتّى في هذه الصورة .
[ 27 ] لوجود المقتضي ، وفقد المانع بالنسبة إلى الفواصل ، فتشمله الإطلاقات ولصحيح ابن الحجاج : « يغسل ما وصل إليه الغسل مما ظهر مما ليس عليه الجبائر ، ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله ، ولا ينزع الجبائر ويعبث بجراحته » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 39 من أبواب الوضوء حديث : 2 ..
[ 28 ] لشمول إطلاقات أدلة الجبائر له قطعا ، لكونه بقدر المتعارف .