الوضوء مع وضع خرقة ، والمسح عليها أيضا مع الإمكان أو مع الاقتصار على ما يمكن غسله .
( مسألة 10 ) : إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء ، لكن كان بحيث يضرّ استعمال الماء في موضعه أيضا ، فالمتعيّن التيمم [ 34 ] .
( مسألة 11 ) : في الرّمد يتعيّن التيمم إذا كان استعمال الماء مضرّا مطلقا [ 35 ] ، أما إذا أمكن غسل أطراف العين من غير ضرر ، وإنّما كان يضرّ العين فقط ، فالأحوط الجمع بين الوضوء - بغسل أطرافها ووضع خرقة عليها ومسحها - وبين التيمم .
( مسألة 12 ) : محلّ القصد داخل في الجروح [ 36 ] . فلو لم يمكن تطهيره أو كان مضرّا ، يكفي المسح على الوصلة « الخرقة » التي عليه إن لم تكن أزيد من المتعارف ، والا حلَّها وغسل المقدار الزائد ثمَّ شدّها . كما أنّه إن كان مكشوفا وضع عليه خرقة ومسح عليها بعد غسل ما حوله . وإن كانت أطرافه نجسة طهّرها ، وإن لم يمكن تطهيرها
شرح
[ 34 ] نصّا ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 5 من أبواب التيمم .وإجماعا ، كما يأتي في محله .
[ 35 ] لأنّ من موجبات التيمم كون استعمال الماء مضرّا ، كما يأتي في الثالث من مسوغات التيمم . ويظهر حكم بقية المسألة مما تقدم في المسألة التاسعة ، إذ لا فرق بينهما ، فلا وجه لجزمه رحمه الله بوجوب التيمم فيها وتردده وإيجابه الاحتياط في المقام .
[ 36 ] الظاهر اختلاف ذلك باختلاف التمكن من المعالجات الفورية وعدمه ، وتقدم ما يتعلق بفروع هذه المسألة في المسائل السابقة .