تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 489

مساهمون:

ص٤٨٩
خرقة طاهرة ، والمسح عليها بنداوة [ 8 ] ، وإن لم يمكن سقط ، وضمّ إليه التيمم [ 9 ] ، وإن كان مجبورا وجب غسل أطرافه مع مراعاة الشرائط [ 10 ] ، والمسح على الجبيرة إن كانت طاهرة ، أو أمكن تطهيرها [ 11 ] وإن كان في موضع الغسل [ 12 ] .
شرح
الإجزاء ، خلاف الظاهر . [ 8 ] لما تقدم من خبر عبد الأعلى ، بناء على عدم الفرق بين ما وضع على المحل قبل الوضوء وما يوضع عليه لأجله ، وتقدم في الجرح المكشوف الذي يكون في محل الغسل ما ينفع المقام . [ 9 ] أما سقوط المسح ، فلعدم التمكن منه . وأما ضم التيمم فللعلم الإجمالي بين وجوبه ووجوب الوضوء بهذا النحو عليه ، فيجمع بينهما . وليس في البين ما ينحل به العلم الإجمالي إلا قاعدة الميسور ، وإطلاق ما تقدم من خبر عبد الأعلى ، بناء على استفادة الأجزاء منها بكل ما تيسر ، ولكنه مشكل . [ 10 ] لإطلاقات أدلة الوضوء ، وقاعدة الميسور المعمول بها في أبعاض الوضوء ، مع ظهور الاتفاق عليه ، وما تقدم من صحيحي الحلبي وابن الحجاج وخبر ابن سنان ( 1 )( 1 ) تقدم في صفحة 486 .. [ 11 ] نصّا وإجماعا . قال الصادق عليه السلام في خبر الأسدي : « إن كان يتخوف على نفسه ، فليمسح على جبائره وليصلّ » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 39 من أبواب الوضوء حديث : 8 .، وخبر الوشاء عن الرضا عليه السلام : « سألته عن الدواء يكون على يد الرجل أيجزيه أن يمسح في الوضوء على الدواء المطلي عليه ؟ فقال : نعم ، يمسح عليه ويجزيه » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 39 من أبواب الوضوء حديث : 10 .. ولا يعارضها ما دل على غسل الأطراف ، لاختلاف المورد مع إمكان المسح على الجبيرة ، كما هو المفروض . [ 12 ] لإطلاق الأدلة المشتملة على المسح على الجبيرة الشامل لما إذا