يمكن غسله - كما هو المفروض - وإن لم يمكن وضع الخرقة أيضا اقتصر على غسل أطرافه [ 6 ] ، لكن الأحوط ضمّ التيمم إليه [ 7 ] . وإن كان في موضع المسح ولم يمكن المسح عليه كذلك ، يجب وضع
شرح
وإن كان للنظر في كل واحد مما سمعت من الأدلة مجال ولكن مجموعها يفيد الفقيه قوة الظن بذلك » .
أقول : الوجوه المذكورة تصلح لإيجاب الاحتياط ، وإن لم تصلح للفتوى .
[ 5 ] لأنّ ذلك هو الميسور ، ولقاعدة الاشتغال ، ولفحوى ما دل على المسح على الجبيرة . وهل يجب وضع الخرقة والمسح عليها أيضا ، لقاعدة الاشتغال بناء على كون المقام من المتباينين أو لا ؟ وجهان : الظاهر هو الثاني ، لكونه من موارد تردد التكليف بين البدل والمبدل ، فمع التمكن من المبدل لا وجه لوجوب البدل ، والاحتياط حسن على كل حال .
[ 6 ] لما تقدم من خبر ابن سنان ، وذيل صحيح الحلبي الظاهرين في أنّ ذلك هو التكليف الواقعي . ونسب إلى ظاهر الأصحاب أيضا الاكتفاء في الجرح المكشوف بغسل ما حوله .
[ 7 ] لاحتمال شمول بعض مطلقات التيمم للمقام ، كالصحيح : « في الرجل تصيبه الجنابة وبه قروح أو جروح ، أو يخاف على نفسه من البرد . فقال :
لا يغتسل ويتيمم » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 5 من أبواب التيمم حديث : 8 وغيره من الأخبار ..
ومثله غيره ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 5 من أبواب التيمم حديث : 8 وغيره من الأخبار .مما هو كثير وفيه : أنّ ظاهرها صورة التضرر باستعمال الماء لأجل القروح والجروح فلا ربط لها بالمقام ، مع أنّ ما مر من صحيح الحلبي ، وخبر ابن سنان حاكم عليها ، إذ مع التمكن من المبدل لا وجه للتكليف بالبدل .
واحتمال أن يكون المراد بها مجرد وجوب غسل الأطراف ، فلا يدلان على