نعم ، لو كان الظرف أيضا نجسا فلا بد من الثلاث [ 75 ] .
( مسألة 21 ) : الثوب النجس يمكن تطهيره بجعله في طشت وصب الماء عليه [ 76 ] ثمَّ عصره وإخراج غسالته ، وكذا اللحم النجس .
ويكفي المرّة في غير البول ، والمرتان فيه ، إذا لم يكن الطشت نجسا قبل صبّ الماء . والا فلا بد من الثلاث [ 77 ] ، والأحوط التثليث مطلقا .
( مسألة 22 ) : اللحم المطبوخ بالماء النجس أو المتنجس بعد الطبخ يمكن تطهيره في الكثير ، بل والقليل [ 78 ] إذا صبّ عليه الماء ونفذ فيه إلى المقدار الذي وصل إليه الماء النجس .
( مسألة 23 ) : الطين النجس اللاصق بالإبريق ، يطهر بغمسه في الكرّ ونفوذ الماء إلى أعماقه ، ومع عدم النفوذ يطهر ظاهره ، فالقطرات التي تقطر منه بعد الإخراج من الماء طاهرة وكذا الطين
شرح
مستقلا بعد غسل المتنجس فيه .
[ 75 ] لأنّ له حكما مستقلا حينئذ في مقابل المتنجس الذي غسل فيه ، فيشمله إطلاق التثليث في الظروف .
[ 76 ] بناء على اعتبار ورود الماء على النجس . وأما بناء على جواز ورود النجس على الماء ، فيجزي العكس أيضا وتقدم في أول الفصل ما ينفع المقام ، فراجع . وكذا الكلام في اللحم وغيره .
[ 77 ] لاستصحاب النجاسة بعد قصور الدليل عن إثبات الطهارة التبعية .
[ 78 ] لإطلاق مطهّرية الماء ، وإطلاق قول عليّ عليه السلام :
« يغسل اللحم ويؤكل » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 44 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث : 1 ..
ولكن لا بد من إخراج الغسالة بما أمكن .