شرح
( الثاني ) : الظاهر عدم تحقق الاضطرار في الرياء ، لأنّه أمر قلبي ، ولا اضطرار في القلبيات .
( الثالث ) : إذا حسن عمله لأن يقتدى به أو لغرض صحيح آخر ليس ذلك من الرياء ، كما مر ، فإذا أطال وضوءه عند الناس وخففها إذا لم يكن عنده أحد ليس ذلك من الرياء إذا كان له غرض صحيح في التطويل . وبالجملة : الرياء أمر وجداني يعرفه صاحبه ، وفي موارد الشك يمكن إجراء أصالة عدم صدور الحرام ، فلا تجب الإعادة ، وطريق الاحتياط واضح والمقام من مزال الأقدام .
( الرابع ) : لو شك بعد الفراغ في أنّه نوى الرياء أم لا ، يبني على الصحة ، لقاعدة الفراغ ، كما لو شك في الأثناء في أنّه عرض له الرياء أم لا يبني على العدم .
( الخامس ) : لو غسل العضو السابق بقصد القربة ، ونوى الرياء في غسل العضو اللاحق ، يصح السابق ، ويعيد اللاحق . مع اجتماع سائر الشرائط من الموالاة وغيرها ، ولكن الأحوط إعادة الوضوء .
( السادس ) : لو أتى بغسلات الوضوء بقصد القربة ، ونوى الرياء حين إرادة المسح ، يشكل صحة المسح ، وإن تاب لصيرورة بلة يده خارجة عن رطوبة الوضوء بالرياء .
( السابع ) : لو نوى الرياء في الأكوان المتخللة في العمل حين عدم اشتغاله بشيءٍ منه ، ثمَّ تاب ، وأتى ببقية العمل ، يمكن التصحيح ، لما مر من عدم اعتبار قصد القربة فيها ، لكن الأحوط البطلان جموداً على قوله عليه السلام : « لو أدخل فيه رضا أحد من الناس كان مشركاً » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب مقدمة العبادات حديث : 11.
( الثامن ) : لو رأى شخص عادل في وضوئه ، أو صلاته ، يخرج عن العدالة ، ويأتي في [ مسألة 36 ] من فص أحكام الجماعة ما ينفع المقام .
( التاسع ) : إتيان العبادات المندوبة في السر أفضل من إتيانها في