الترتيبي والارتماسي [ 103 ] .
( الحادي عشر ) : الموالاة [ 104 ] ، بمعنى عدم جفاف الأعضاء السابقة قبل الشروع في اللاحقة ، فلو جفّ تمام ما سبق بطل [ 105 ] . بل
شرح
رأسك ورجليك » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 35 من أبواب الوضوء حديث : 14 .، وعنه عليه السلام أيضا : « ألا ترى أنّك إذا غسلت شمالك قبل يمينك كان عليك أن تعيد على شمالك » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 35 من أبواب الوضوء حديث : 6 .. ولكن يظهر من بعض الأخبار لزوم إعادتهما معا ، كصحيح ابن منصور ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 35 من أبواب الوضوء حديث : 2 .: « في الرجل يتوضأ فبدأ بالشمال قبل اليمين . قال عليه السلام : يغسل اليمين ويعيد اليسار » ، وعن أبي جعفر عليه السلام فيمن غسل يساره قبل يمينه . قال عليه السلام : « يعيد الوضوء من حيث أخطأ » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 35 من أبواب الوضوء حديث : 15 .، وفي موثق أبي بصير : « فإن بدأت بذراعك الأيسر قبل الأيمن فأعد على غسل الأيمن ثمَّ اغسل اليسار » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 35 من أبواب الوضوء حديث : 8 ..
والحمل على الندب من أسهل طرق الجمع في مثل هذا القسم من التعارض .
[ 103 ] لإطلاق الدليل الشامل لهما .
[ 104 ] نصّا وإجماعا ، كما يأتي .
[ 105 ] على المشهور ، لأنّ الوضوء ، وإن كان مركبا من أجزاء ، ولكن له وحدة اعتبارية وهيئة اتصالية ، كما أنّ الصلاة أيضا كذلك ، وهي معتبرة في العمل كاعتبار أجزائه وشرائطه ويدل عليه انسباقها من الإطلاقات مضافا إلى أدلة خاصة يأتي بعضها . ولا ريب في أنّ تلك الوحدة الاعتبارية والهيئة الاتصالية تارة تتحقق في الخارج بنظر المتشرعة ، ويصدق التتابع لديهم حقيقة ، فلا وجه لتحديد الشارع فيها حينئذ ، لأنّ تحديده طريق لإحراز تحققه والمفروض تحققها عرفا وصدقها حقيقة . وأخرى : يشك في تحققها ، وهو أمر عام البلوى قابل للاختلاف بحسب العوارض والحالات ، فلا بد للشارع في مثله من التحديد بحد