التي في يده ويمسح بها [ 97 ] . ولو كان يقدر على المباشرة في بعض دون بعض ، بعّض .
( العاشر ) : الترتيب بتقديم الوجه ثمَّ اليد اليمنى ، ثمَّ اليد اليسرى ، ثمَّ مسح الرأس ، ثمَّ الرجلين [ 98 ] ولا يجب الترتيب بين
شرح
[ 97 ] لأنّ سقوط المسح بيد المنوب عنه من جهة القدرة لا يستلزم سقوطه بالرطوبة الباقية ، فيأخذها النائب ويمسح بها ، لأنّ يده حينئذ كيد المنوب عنه ، فتشمله الأدلة ، مضافا إلى قاعدة الميسور المعمول بها في الوضوء . ومنه يظهر أنّ الوجه في التبعيض مع التمكن من المباشرة في بعض دون بعض إنّما هو قاعدة الميسور أيضا .
[ 98 ] نصّا وإجماعا قال أبو جعفر عليه السلام في صحيح زرارة : « تابع بين الوضوء ، كما قال الله تعالى أبدا بالوجه ، ثمَّ باليدين ، ثمَّ امسح الرأس والرجلين ، ولا تقدمنّ شيئا بين يدي شيء تخالف ما أمرت به ، فإن غسلت الذراع قبل الوجه فابدأ بالوجه ، وأعد على الذراع ، وإن مسحت الرجل قبل الرأس فامسح على الرأس قبل الرجل ، ثمَّ أعد على الرجل - الحديث » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 34 من أبواب الوضوء حديث : 1 ..
فروع - ( الأول ) : الوضوء الذي لزمت فيه الاستنابة لو عرض فيه خلل من حيث بقاء الحدث أو الطهارة يكون المناط شك المنوب عنه ويقينه لا النائب ، لأنّه المتطهر والمحدث .
( الثاني ) : لو شك النائب في أثناء غسل بعض الأجزاء ، أو بعد الفراغ يمكن أن يكون المناط على شكه ، لتعلق أحكام هذا الشك بمن يصدر منه أفعال الوضوء وهو النائب ، ولكنه خلاف الاحتياط .
( الثالث ) : لو وضّأ الأجنبي الأجنبية ، أو بالعكس ، فبالنسبة إلى المسح باطل ، لتعلق النهي به . وأما بالنسبة إلى الغسلات ، فيمكن التصحيح ، لأنّ