( مسألة 17 ) : لا يعتبر العصر ونحوه فيما تنجس ببول الرضيع وإن كان مثل الثوب ، والفرش ونحوهما ، بل يكفي صبّ الماء عليه مرّة على وجه يشمل جميع أجزائه [ 63 ] وإن كان الأحوط مرّتين [ 64 ] لكن
شرح
الرطوبة ، لأصالة طهارة الباطن إلا مع الدليل على الخلاف ولا دليل في غير الأولين .
( الثاني ) : إذا علم بوصول النجاسة إلى الباطن وشك في نفوذ الماء المعتصم إليه ولو بنحو ما مرّ يبقى على النجاسة لاستصحاب بقائها وإذا شك في وصول النجاسة إليه ، فمقتضى الأصل طهارته ، سواء علم بوصول الماء المعتصم إليه ، أم شك فيه ، أم علم بالعدم .
( الثالث ) : لا يثبت نفوذ النجاسة إلا بالعلم أو الحجة المعتبرة ، ولا عبرة بالظنّ ، ولا اعتبار بعلم الوسواسي .
[ 63 ] على المشهور المقطوع به لدى الأصحاب ، لمعتبرة الحلبي :
« سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بول الصبيّ . قال عليه السلام : تصبّ عليه الماء ، فإن كان قد أكل فاغسله بالماء ، والغلام والجارية في ذلك شرع سواء » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب النجاسات حديث : 1 ..
فيحمل خبر أبي العلاء : « عن الصبيّ يبول على الثوب . قال :
عليه السلام تصب عليه الماء قليلا ثمَّ تعصره » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب النجاسات حديث : 2 .على الإرشاد إلى إزالة الماء بحسب المتعارف لا العصر الواجب في الغسل بالماء القليل مقدمة لانفصال الغسالة ، كما أنّه يحمل موثق سماعة :
« سألته عن بول الصبيّ يصيب الثوب فقال : اغسله » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب النجاسات حديث : 4 .على المتغذي جمعا وإجماعا .
[ 64 ] وعن بعض تعيينهما جمودا على الإطلاقات ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 1 من أبواب النجاسات حديث : 1 و 2 و 4 .الدالة على لزوم