تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
شرح
إذا كانت من الخزف ونحوه مما يرسب فيها الخمر أو الماء المتنجس . ( وثالثة ) : بإطلاق ما دل على غسل اللحم الذي طبخ في القدر الذي فيه الدم ، أو الفأرة ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 5 من أبواب الماء المضاف حديث : 3 وباب : 6 ، من الأشربة المحرمة .. فإنّ إطلاقه يشمل ما إذا لم ينفذ الماء الطاهر في داخل اللحم . ( ورابعة ) : بإطلاق ما دل على غسل الخفاف التي تنقع في البول ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 71 من أبواب النجاسات حديث : 2 .، فإنّه يشمل ما إذا لم ينفذ الماء الطاهر في الباطن وكان من مجرد الاتصال الرطوبي فقط . ( وخامسة ) : بما دل على طهارة طين المطر ، وطهارة السطح الذي يبال عليه بالمطر ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 75 من أبواب النجاسات وباب : 6 من أبواب الماء المطلق .ضرورة أنّ رسوب ماء المطر فيها بنحو الرطوبة ، لا سراية الماء بوصف المائية . ( وسادسة ) : بما ورد في قدر قطرت فيه قطرة خمر أو نبيذ مسكر فيه لحم كثير ومرق كثير . قال عليه السلام : « يهراق المرق أو يطعمه أهل الذمة أو الكلب ، واللحم اغسله وكله » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 26 من أبواب الأشربة المحرمة .. ( وسابعة ) : بكثرة سهولة الشريعة في الطهارة ، خصوصا بالنسبة إلى الأزمنة القديمة التي ربما كان أهلها يكتفون بقربة من الماء أيّاما وليالي في أكثر حوائجهم العرفية والشرعية . ( وثامنة ) : بأنّه لو كانت خصوصية خاصة معتبرة في التطهير وجودا أو عدما ، لأشير إليها في مثل هذا الأمر العام البلوى . إما ابتداء من الإمام ، أو سؤالا من الأنام ، ولم نظفر بها إلا في الغسل من البول مرّتين ، والتعدد في الإناء والتعفير في الولوغ ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 1 وباب : 53 وباب : 70 من أبواب النجاسات .وليس المقام من ذلك كلَّه .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 41 | السيد عبد الأعلى السبزواري