نحو التقييد [ 81 ] .
نعم ، لو توضّأ لغاية أخرى أو بقصد القربة صح [ 82 ] . وكذا لو قصد ذلك الأمر بنحو الداعي لا التقييد [ 83 ] .
( مسألة 21 ) : في صورة كون استعمال الماء مضرّا لو صبّ الماء على ذلك المحلّ الذي يتضرّر به ووقع في الضرر ، ثمَّ توضّأ ، صح إذا لم يكن الوضوء موجبا لزيادته [ 84 ] ، لكنّه عصى بفعله الأول [ 85 ] .
شرح
للأمر بالبدل مع التمكن من المبدل بمقدار ما يستغرق من الوقت فيهما .
[ 81 ] إذ لا أمر بالوضوء لهذه الصلاة التي ضاق وقتها ، فلا موضوع لقصده .
[ 82 ] لعدم اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده .
[ 83 ] إن كان مراده داعوية الأمر بالوضوء للصلاة التي ضاق وقتها ، فلا وجه له ، إذ لا أمر في البين حتّى يصلح للداعوية . وإن كان مراده الخطأ في التطبيق ، فيصح ولا إشكال فيه .
[ 84 ] لفرض حصول الضرر قبل الوضوء وعدم حصوله به ، وكذا لو توضأ ارتماسا وتضرر بإدخال يده - مثلا - في الماء وقصد الوضوء بالإمساك أو الإخراج .
[ 85 ] لحرمة الإضرار بالنفس .
فرع : للإضرار بالنفس مراتب متفاوتة :
منها : الضرر الباقي أثره في الجملة إلى آخر العمر .
ومنها : ما يبقى أثره إلى زمان معتدّ به ، ولا ريب في حرمتهما وبطلان الوضوء معهما .
ومنها : ما يعرض ويزول بسرعة مع العلاج وهو حرام أيضا .
ومنها : ما يعرض ويزول بسرعة بلا علاج وفي كونه من الضرر المحرّم الموجب للانتقال إلى الطهارة الترابية إشكال .