تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
حين الاغتراف ، أو حين إرادة الإجراء على البدن من دون أن يصل إلى البدن فليس من المستعمل [ 70 ] ، وكذا ما يبقى في الإناء [ 71 ] وكذا القطرات الواقعة في الإناء ولو من البدن [ 72 ] ولو توضّأ من المستعمل في الخبث جهلا أو نسيانا بطل [ 73 ] ولو توضّأ من المستعمل في رفع الأكبر احتاط بالإعادة [ 74 ] . ( السابع ) : أن لا يكون مانع من استعمال الماء ، من مرض أو خوف ، أو عطش ، أو نحو ذلك ، وإلا فهو مأمور بالتيمم [ 75 ] ولو توضّأ والحال هذه بطل [ 76 ] .
شرح
[ 70 ] للأصل بعد كون المراد بالمستعمل ما يستعمل في غسل البدن وينفصل عنه ، لا ما ينفصل من الماء قبل وصوله إلى البدن ، سواء كان قبل الشروع في أصل الغسل أم حين الغسل مع عدم وصول الماء إلى البدن . [ 71 ] لأنّ المستعمل ، الماء الذي به يغتسل عن الجنابة - مثلا - لا ما يغتسل عنه . [ 72 ] ما يقع عن البدن على قسمين - ( الأول ) : ما يقع بعد استعماله في البدن وهو من المستعمل قطعا . ( الثاني ) : ما يطفر منه حين صب الماء عليه ، وهو ليس بمستعمل ومع الشك فيه ، فمقتضى الأصل عدم كونه منه . [ 73 ] لأنّ مقتضى الأصل في كلّ شرط أن يكون واقعيا إلا ما خرج بالدليل ولا دليل على الخلاف . [ 74 ] لأنّ أصل الحكم بالاجتناب كان احتياطيا وكذا في فروعه والاحتياط هنا تابع للاحتياط هناك وجوبا أو ندبا . [ 75 ] نصّا وإجماعا ، ويأتي التعرض لهما في الخامس من مسوغات التيمم . [ 76 ] البحث في البطلان تارة : بحسب الاستظهار من الأدلة . وأخرى بحسب العرف . وثالثة بحسب كلمات الفقهاء .