والأحوط الإعادة ، أو التيمم [ 78 ] .
( الثامن ) : أن يكون الوقت واسعا للوضوء والصلاة ، بحيث لم يلزم من التوضؤ وقوع صلاته ولو ركعة منها خارج الوقت [ 79 ] والا وجب التيمم . الا أن يكون التيمم أيضا كذلك ، بأن يكون زمانه بقدر زمان الوضوء أو أكثر إذ حينئذ يتعيّن الوضوء [ 80 ] . ولو توضّأ في الصورة الأولى بطل إن كان قصده امتثال الأمر المتعلق به من حيث هذه الصلاة على
شرح
الجملة تحقق الخوف ، ولا يتحقق ذلك مع الجهل ، فالتكليف باق بملاكه وخطابه ، هذا في الضرر اليسير الذي يزول عادة . وأما إن كان كثيرا ، فإن قلنا ببقاء الملاك ، فيصح أيضا بداعي الملاك وإن قلنا بسقوطه كما تقدم فلا وجه للصحة .
إن قلت : ما ذكرته في الضرر اليسير من أنّ المناط هو الخوف وهو غير متحقق مع الجهل يجري هنا أيضا .
( قلت ) : التضرر بالنفس والإلقاء في الضرر الواقعي مبغوض شرعا إن كان الضرر مما يهتم به عند متعارف الناس ، فالمدار فيه على نفس الضرر الواقعي ، ولا موضوعية للخوف في مثله . ويأتي في [ مسألة 18 ] وما بعدها من فصل التيمم ما ينفع المقام .
[ 78 ] ظهر مما تقدم وجوب الإعادة أو التيمم في الضرر الكثير والاحتياط بأحدهما إنّما هو في الضرر اليسير الزائل .
[ 79 ] لأهمية درك الوقت من الطهارة المائية . ودليل : « من أدرك ركعة من الوقت » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 30 من أبواب المواقيت .في الفوات لا التفويت خصوصا بمثل الطهارة المائية التي جعل الشارع لها البدل .
[ 80 ] لعدم مسوغ للتيمم حينئذ لفوات الوقت على كل تقدير ، فلا موضوع