( السادس ) : أن لا يكون ماء الوضوء مستعملا في رفع الخبث [ 63 ] ولو كان طاهرا ، مثل ماء الاستنجاء مع الشرائط المتقدمة - ولا فرق بين الوضوء الواجب والمستحب على الأقوى [ 64 ] حتّى مثل وضوء الحائض [ 65 ] .
وأما المستعمل في رفع الحدث الأصغر ، فلا إشكال في جواز التوضؤ منه [ 66 ] والأقوى جوازه من المستعمل في رفع الحدث الأكبر ، وإن كان الأحوط تركه [ 67 ] مع وجود ماء آخر . وأما المستعمل في الأغسال المندوبة ، فلا إشكال فيه أيضا [ 68 ] .
والمراد من المستعمل في رفع الأكبر هو الماء الجاري على البدن للاغتسال إذا اجتمع في مكان [ 69 ] وأما ما ينصب من اليد أو الظروف
شرح
الانطباق يصح إن حصل قصد القربة ، والظاهر اختلاف ذلك باختلاف الحالات والأشخاص .
[ 63 ] تقدم ما يتعلق بهذا الشرط في الماء المستعمل .
[ 64 ] للإطلاق الشامل لهما ، ولقاعدة إلحاق مندوب كلّ شيء بواجبه الا ما خرج بالدليل .
[ 65 ] لشمول إطلاق الدليل له أيضا ولا مانع في البين الا دعوى الانصراف عنه ، وهو بدويّ لا اعتبار به .
[ 66 ] نصّا وإجماعا كما تقدم ( 1 )( 1 ) تقدم في ج 1 صفحة : 256 وما بعده ..
[ 67 ] تقدم وجهه في فصل الماء المستعمل ( 2 )( 2 ) تقدم في ج 1 صفحة : 256 وما بعده ..
[ 68 ] لعموم مطهّرية الماء وإطلاق ما يدل عليه ( 3 )( 3 ) تقدم في صفحة : 6 ..
[ 69 ] لأنّه المتفاهم من المستعمل عرفا وهو المراد من كلمات الفقهاء أيضا .