( مسألة 7 ) : يجوز الوضوء والشرب من الأنهار الكبار ، سواء كانت قنوات أم منشقة من شطَّ ، وإن لم يعلم رضى المالكين ، بل وإن كان فيهم الصغار والمجانين [ 25 ] . نعم ، مع نهيهم يشكل . .
شرح
ولا فرق في الفحوى وشاهد الحال بين صديق المالك وعدوّه إن حصلا للعدو أيضا .
( الثاني ) : لو توضأ من الماء المغصوب ثمَّ أجاز المالك هل تنفع الإجازة اللاحقة مع حصول قصد القربة حين الوضوء أم لا ؟ وجهان .
( الثالث ) : لو علم بأنّ زيدا - مثلا - راض بالتصرف في مائه وعمرا لا يرضى ، وزعم أنّ الماء الخاص لزيد ، وتوضأ فبان أنّه لعمرو ، فهو من الجهل بالموضوع ويصح وضوؤه .
( الرابع ) : لو أذن المالك ، فتوضأ وبعد الفراغ رجع عن إذنه صح وضوؤه .
( الخامس ) : لو كان مأذونا في الوضوء وفي الأثناء شك في أنّ المالك رجع عن إذنه أو لا يصح له الإتمام ، للاستصحاب .
( السادس ) : لو علم أنّ المالك أذن لشخص ولا يدري أنّه هو أو غيره لا يصح له الوضوء .
( السابع ) : لو أذن المالك وعلم بأنّ إذنه صوريّ لا أن يكون عن رضاء قلبي لا يصح له الوضوء .
( الثامن ) : لو أذن في الوضوء في ملكه لا يجوز التخلَّي فيه ، للأصل ، ولو كان بالعكس ، فالظاهر الجواز ، للفحوى . ولو أذن في الوضوء ، وكان مواضع وضوئه وسخا لا بد من إحراز الإذن لرفع الوساخة أيضا .
[ 25 ] للسيرة القطعية من المتشرعة ، بل من العقلاء في مثل هذه التصرفات اليسيرة خصوصا إذا كان التصرف عباديا ، كالوضوء والصلاة ونحوهما .
وأما الاستدلال عليه بما دل على أنّ للمسلمين حقّا في الماء والنار