تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
يضرّ تنجس عضو بعد غسله وإن لم يتم الوضوء [ 8 ] . ( مسألة 1 ) : لا بأس بالتوضؤ بماء ( القليان ) ما لم يصر مضافا [ 9 ] . ( مسألة 2 ) : لا يضرّ في صحة الوضوء نجاسة سائر مواضع البدن [ 10 ] بعد كون محالَّه طاهرة . نعم ، الأحوط عدم ترك الاستنجاء قبله [ 11 ] . ( مسألة 3 ) : إذا كان في بعض مواضع وضوئه جرح لا يضرّه الماء ، ولا ينقطع دمه ، فليغمسه بالماء ، وليعصره قليلا حتّى ينقطع الدم آنا مّا ثمَّ ليحركه بقصد الوضوء [ 12 ] مع ملاحظة الشرائط الأخر ، والمحافظة على عدم لزوم المسح بالماء الجديد إذا كان في اليد اليسرى ، بأن يقصد الوضوء بالإخراج من الماء .
شرح
بقاء حدثه ونجاسة بدنه إلا إذا قلنا بجريان قاعدة الفراغ في صورة الغفلة أيضا ، فيصح وضوؤه . ( الثالث ) : إذا علم إجمالا بتنجس بعض محالّ وضوئه وتحقق وضوء منه ولم يدر المتقدم منهما وجهل تاريخهما يصح وضوؤه ، لقاعدة الفراغ . ويجب عليه تطهير المحلّ المتنجس ، لكن الاحتياط في إعادة الوضوء بعد تطهير المحلّ . [ 8 ] لأصالة البراءة عن اشتراط طهارة الأعضاء بعد غسلها ، وإطلاقات أدلة الوضوء ، وظهور الاتفاق على عدم الاشتراط . [ 9 ] للأصل والإطلاق ، مع أنّ في صيرورته مضافا إشكال . [ 10 ] لإطلاقات الأدلة وظهور الإجماع ، وأصالة البراءة عن الشرطية . [ 11 ] تقدم في [ مسألة 4 ] من فصل موجبات الوضوء ما يتعلق به . [ 12 ] الظاهر عدم الاحتياج إلى انقطاع الدم آنا مّا ، إذ لا حكم للنجاسة في الماء المعتصم وإحاطته عليها . الا أن تكون مانعة عن استيلاء الماء على البشرة ،