تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
( فصل في شرائط الوضوء ) ( الأول ) : إطلاق الماء ، فلا يصح بالمضاف [ 1 ] ولو حصلت الإضافة بعد الصبّ على المحلّ ، من جهة كثرة الغبار أو الوسخ عليه ، فاللازم كونه باقيا على الإطلاق إلى تمام الغسل [ 2 ] . ( الثاني ) : طهارته [ 3 ] ، وكذا طهارة مواضع الوضوء [ 4 ] ، ويكفي
شرح
( فصل في شرائط الوضوء ) [ 1 ] لظواهر الأدلة كتابا وسنة ، وبالإجماع ، بل بضرورة من الفقه إن لم تكن من المذهب ، وتقدم في الماء المضاف نقل الخلاف ( 1 )( 1 ) راجع ج : 1 صفحة : 126 .ورده . [ 2 ] أي الواجب منه هو المسمّى . ولو حصلت الإضافة بعد حصوله فلا إشكال في الغسل ، بل ولا في المسح أيضا إن صدق المسح ببلة الوضوء والا فيبطل الوضوء من جهة المسح . [ 3 ] إجماعا ، بل ضرورة ، ونصوصا مستفيضة الواردة في الأبواب المتفرقة : منها : قول أبي عبد الله عليه السلام في الكلب : « رجس نجس لا تتوضأ بفضله » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الأسئار حديث : 4 .، وقوله عليه السلام : فإذا تغير الطعم ( أي بالنجاسة ) فلا تتوضأ منه ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الماء المطلق ويدل على ذلك أحاديث باب : 5 و 13 و 14 ..