تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
المسح بماء جديد ، وغيرهما [ 166 ] . ( مسألة 47 ) : يشكل صحة وضوء الوسواسي إذا زاد في غسل اليسرى من اليدين في الماء من لزوم المسح بالماء الجديد في بعض الأوقات ، بل إن قلنا بلزوم كون المسح ببلَّة الكفّ دون رطوبة سائر الأعضاء يجيء الإشكال في مبالغته في إمرار اليد ، لأنّه يوجب مزج رطوبة الكفّ برطوبة الذراع [ 167 ] . ( مسألة 48 ) : غير الوسواسي إذا بالغ في إمرار يده على اليد اليسرى لزيادة اليقين لا بأس به ما دام يصدق عليه أنّه غسل واحد [ 168 ] . نعم ، بعد اليقين إذا صبّ عليها ماء خارجيا يشكل وإن
شرح
الله عليه وآله : من أسبغ وضوءه ، وأحسن صلاته ، وأدى زكاة ماله ، وكف غضبه ، وسجن لسانه ، واستغفر لذنبه ، وأدى النصيحة لأهل بيت نبيه ، فقد استكمل حقيقة الإيمان ، وأبواب الجنان مفتحة له » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 54 من أبواب الوضوء حديث : 2 .. [ 166 ] أما جواز الوضوء ارتماسا ، فقد تقدم في [ مسألة 21 ] . وأما التفكيك بين الأعضاء ، بل أجزاء عضو واحد ، فللإطلاق ، وظهور الاتفاق . وأما لزوم مراعاة الشرائط ، فلعموم أدلتها الشاملة لجميع أقسام الوضوء من الارتماسي والترتيبي والمركب منهما . [ 167 ] بل يشكل أصل صحة عبادة الوسواسي من جهة أخرى : وهي أنّها من إطاعة الشيطان وهي مبغوضة لدى الله تعالى . [ 168 ] المناط صدق ماء الوضوء وبلته على ما يمسح به بعد الفراغ عن الغسل الواجب . ومع الشك في الصدق وعدمه يستصحب كونه من ماء الوضوء ، فيجوز المسح به ، وكذا في الوسواسي ، ولكن حيث إنّه خارج عن المتعارف يمكن التشكيك في جريان الاستصحاب بالنسبة إليه من جهة الشك في أصل الموضوع ، مضافا إلى ما تقدم .