( مسألة 40 ) : إذا أمكنت التقية بغسل الرجل ، فالأحوط تعينه [ 154 ] وإن كان الأقوى جواز المسح على الحائل أيضا [ 155 ] .
( مسألة 41 ) : إذا زال السبب المسوّغ للمسح على الحائل من تقية أو ضرورة ، فإن كان بعد الوضوء فالأقوى عدم وجوب إعادته [ 156 ]
شرح
موضوعية في مثل هذه الأحكام المبنية على التسهيل ، فتشمله الإطلاقات والعمومات ( 1 )( 1 ) أي عمومات الأدلة الثانوية ، كأدلة الاضطرار وغيره .. ولكن الشك في شمول الإطلاق والعموم يكفي في عدم الشمول ، لأنّه من التمسك بالدليل في الشك في الموضوع نعم ، إن كان موضوع الحكم هو الخوف ، فلا فرق فيه بين الواقع والاعتقاد لحصوله بالاعتقاد أيضا ، ويأتي في [ مسألة 19 ] من فصل التيمم ما ينفع المقام .
[ 154 ] على المعروف بين الأصحاب ، لتحقق مباشرة الماسح بالممسوح مع أنّ الغسل أقرب إلى المسح عرفا من المسح على الخفين . فيكون المقام من موارد الدوران بين التعيين والتخيير ، والمعروف فيه التعيين .
[ 155 ] لإطلاق أدلة التقية ، ولا موجب لاختصاصها بالغسل إلا الأقربية العرفية والانصراف البدوي ، وشئ منهما لا ينافي الظهور الإطلاقي والقول بالتعيين عند الدوران بينه وبين التخيير إنّما هو فيما إذا لم يكن إطلاق في البين ، مع أنّ في أصله بحثا محررا في محله ( 2 )( 2 ) راجع تهذيب الأصول ج : 3 صفحة : 174 الطبعة الثانية بيروت ..
[ 156 ] إن كانت أدلة التكاليف الاضطرارية في مقام البيان ومطلقة من كل جهة ، سواء كانت أدلة التكاليف الأولية مهملة أم مطلقة ، فلا بد من الإجزاء مطلقا وعدم لزوم الإعادة بعد رفع العذر ، لأنّه يستفاد منها حينئذ صحة البدار ، وأنّ التكليف الاضطراري واجد لمصلحة التكليف الاختياري بمجرد حدوث صرف وجود العذر . وأما إذا كانتا مهملتين من هذه الجهات ، أو كانت أدلة التكاليف الأولية مطلقة ، وأدلة الاضطراريات مهملة ، فمقتضى قاعدة الاشتغال عدم