ترك التقية وإراءتهم المسح على الخفّ - مثلا - فالأحوط ، بل الأقوى ذلك [ 145 ] ولا يجب بذل المال لرفع التقية [ 146 ] بخلاف سائر الضرورات [ 147 ] ، والأحوط في التقية أيضا الحيلة في رفعها
شرح
الأخبار « أهل الباطل » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 24 من أبواب الأمر بالمعروف حديث : 13 .وهو عام شامل لغير المخالفين أيضا . كما لا فرق أيضا فيها بين المذاهب الأربعة المشهورة أو غيرها من سائر مذاهب العامة ، للإطلاقات والعمومات الشاملة للجميع وسواء كان مورد التقية ما ثبت في مذهبهم من زمان الخلفاء أم حصل لعلمائهم من الآراء الحاصلة من العمل بالقياس أو الاستحسان مما هو صحيح عندهم وباطل لدينا ، للإطلاق والسيرة الشاملين للجميع .
الخامسة عشرة : لو علم أنّه لا يتحقق التودد والائتلاف والأمن من الضرر ، لا موضوع للتقية حينئذ مطلقا ، كما لا يبعد ذلك بالنسبة إلى بعض بلاد الإسلام في هذه الأزمنة .
[ 145 ] لإطلاق أدلة التكاليف الأولية ، وقاعدة الاشتغال ، وعدم تحقق موضوع التقية - كما هو المفروض - هذا ولكن لو توقف ذلك على إعمال حيلة ونحوها تقدم حكمه في الجهة الثامنة .
[ 146 ] لإطلاقات الأدلة الواردة في مقام البيان والتسهيل والامتنان المرغبة إلى التقية والمثبتة للثواب لها ، وتنزيلها على صورة القدرة على دفع المال . بعيد جدا وخلاف ظاهرها .
[ 147 ] لأنّ ذلك هو المتيقن من أدلتها اللبية والمنصرفة إليه عرفا من أدلتها اللفظية . ولكن في إطلاق وجوب بذل المال في سائر الضرورات إشكال ، بل منع . نعم ، ورد النص في شراء ماء الوضوء ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 26 من أبواب التيمم .ولو بأضعاف قيمته . وفيه أيضا تفصيل يأتي في [ مسألة 16 ] من فصل التيمم . بل وجوب بذل أصل المال لدفع سائر الضرورات أول الدعوى ، لأنّه مخالف لإطلاق أدلتها الواردة في مقام